بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أيضا من طريق أبى سعيد الخدرى و من طريق عطاء عن جابر بن عبد الله أنه فسر لهم المزابنة أنها بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا قال أبو محمد : لا حجة لهم في شيء من هذه الاخبار لا إننا لم ننازعهم في تحريم الرطب في رؤوس النخل بالتمر كيلا نعم و غير كيل ، و لا نازعنا هم في أن هذا مزابنة فاحتجاجهم بها تمويه و إيهام ضعيف و ليس في شيء من هذه الاخبار و لا غيرها انه لا يحرم من بيع الثمر بالتمر الا هذه الصفة فقط و لا في شيء من هذا ان ما عدا هذا فحلال لكن كل ما في هذه الاخبار فهو بعض ما في حديث ابن عمر الذي صدرنا به ، و بعض ما في حديث سهل بن أبى حثمة . و رافع . و أبى هريرة ، و تلك الاخبار جمعت ما في هذه ( 1 ) و زادت عليها فلا يحل ترك ما فيها من زيادة الحكم من أجل أنها لم تذكر في هذه الاحاديث كما أن قول الله تعالى : ( منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ) ليس حجة في إباحة الظلم في غيرها ، و هكذا جميع الشرائع أولها عن آخرها ليست كل شريعة مذكورة في كل حديث ، و أيضا فاننا نقول لهم : من أين قلتم : ان المراد في تلك الاخبار التي فيها النهى عن بيع الثمر بالتمر انما هو ما ذكر في هذه الاخبار الاخر من النهى عن بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر ، و ما برهانكم على ذلك ؟ و هل زدتمونا على الدعوي المجردة الكاذبة شيئا ؟ و من أين وجب ترك عموم تلك الاخبار الثابتة من أجل أنه ذكر ى هذه بعض ما في تلك ؟ فانهم ( 2 ) لا سبيل لهم إلى دليل أصلا لا قوى . و لا ضعيف فحصلوا على الدعوي فقط ، فان ادعوا إجماعا على ما في هذه كذبوا و قد روينا من طريق ابن أبى شيبة نا ابن المبارك عن عثمان بن حكيم عن عطاء عن ابن عباس قال : الثمر بالتمر على رؤوس النخل مكايلة إن كان بينهما ديار أو عشرة دراهم فلا بأس به ، و هذا خبر صحيح ، و عثمان بن حكيم ثقة و سائر من فيه أئمة إعلام ، و قد فسر ابن عمر المزابنة كما روينا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر المزابنة . و المزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا .و بيع الكرم بالزبيب كيلا ) و حدثنا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا بكر - هو ابن حماد - نا مسدد نا يحيى - هو ابن سعيد القطان - عن عبيد الله بن عمر أخبرني نافع ( 3 ) عن ابن عمر قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المزابنة و المزابنة اشتراء الثمر بالتمر و اشتراء العنب بالزبيب كيلا ) فمن جعل تفسير ابن عمر باطلا و تفسير جابر . و أبى سعيد صحيحا ( 4 ) بل كلاهما حق و كل ذلك مزابنة منهى عنها ، 1 - في النسخة 14 هذا ( 2 ) في النسخة 16 ( فانه ) ( 3 ) في النسخة 14 ( بن عمر عن نافع ) ( 4 ) إذا كان قوله فمن جعل استفهاما يكون قوله بعد صحيحا تاما ، و إذا كان اسما موصولا مبتدءا أو شرطا فالكلام تام و كثيرا ما يقع مثل ذلك في كلام المصنف و تقديره ( فغير صحيح ) يدل عليه ما بعده و الله أعلم