1476 ان كان ثمر ماعدا ثمر النخل جاز أن يباع بيابس ورطب من صنفه و من غير صنفه بأكثر منه وبأقل و ان يسلم فى جنسه وغير جنسه مالم يكن بخرصه و دليل ذلك - شرح المحلی جلد 8
1476 ان كان ثمر ماعدا ثمر النخل جاز أن يباع بيابس ورطب من صنفه و من غير صنفه بأكثر منه وبأقل و ان يسلم فى جنسه وغير جنسه مالم يكن بخرصه و دليل ذلك
1475 لا يجوز حكم العرايا المذكور فى شىء من الثمار غير ثمار النخل و لا يجوز بيع شىء من الثمار سواء ثمر النخل بخرصها أصلا و برهان ذلك
1474 من ابتاع كذلك رطبا للأَكل ثم مات فورثته عنه أو مرض أو استغنى عن أكلها فقد ملك الرطب و دليل ذلك
منهم سهل بن أبى حثمة عن النبي صلى الله عليه و سلم ( 1 ) ( أنه نهى عن بيع التمر بالتمر و قال : ذلك الربا تلك المزابنة الا أنه رخص في بيع العرية و النخلة و النخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا ) قال أبو محمد : تحديد النبي صلى الله عليه و سلم في حديث أبى هريرة ما دون خمسة أو سق يقضى على هذه الاحاديث لانه ان كان في النخلتين خمسة أو سق لم يجز و ان كان في النخلات أقل من خمسة أوسق جاز ذلك فيها لان تحديد الخمسة الاوسق زيادة حكم . و زيادة حد . و زيادة بيان لا يجوز تركها و بالله تعالى التوفيق 1474 مسألة فمن ابتاع كذلك رطبا للاكل ثم مات فورثت عنه .أو مرض .أو استغنى عن أكلها إلا أنه حين اشتراها كانت نيته أكلها بلا شك فقد ملك الرطب ملكا صحيحا و يفعل فيه ما شاء من بيع أن غيره و بالله تعالى التوفيق 1475 مسألة و لا يجوز حكم العرايا المذكور في شيء من الثمار ثمار النخل كما ذكرنا ، و لا يجوز بيع شيء من الثمار سوى ثمر النخل بخرصها أصلا لا في رؤوس النخل و لا مجموعة في الارض أصلا ، و لا يحل أن يباع العنب بالزبيب كيلا لا مجموعا و لا في عوده و لا بيع الزرع بالحنطة لما روينا من طريق مسلم حدثنا يحيى بن معين . و هارون ابن عبد الله قالا : نا أبو أسامة نا عبيد الله - هو ابن عمر - عن نافع عن ابن عمر قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المزابنة و المزابنة بيع ثمرالنخل بالتمر كيلا و بيع الزبيب بالعنب كيلا . و عن كل ثمر بخرصه و من طريق مسلم نا أبو بكر بن أبى شيبة نا محمد بن بشر نا عبيد الله - هو ابن عمر - عن نافع عن ابن عمر أنه أخبره ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الزرع بالحنطة كيلا ) و من طريق مسلم نا قتيبة نا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر ( نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه ان كانت نخلابتمر كيلا و ان كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا و ان كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام ) ( 2 ) 1476 مسألة فان كان ثمر ما عدا ثمر النخل جاز أن يباع بيابس و رطب من صنفه و من صنفه بأكثر منه و باقل و مثله ، و ان يسلم في جنسه و غير جنسه ما لم يكن بخصره كما ذكرنا و ما لم يكن زبيبا كيلا بعنب لان الله تعالى قال : ( و أحل الله البيع ) و قال تعالى : ( و قد فصل لكم ما حرم عليكم ) فلو كان حراما لفصل لنا تحريمه ( و ما كان ربك نسيا ) فان قيل : قد نهى عن الرطب باليابس و روى أنه عليه السلام سأل : أ ينقص الرطب إذا يبس ؟ فقيل : نعم فنهى عن بيعه بالتمر قلنا : أما أ ينقص الرطب إذا يبس فان مالكا .( 1 ) في صحيح مسلم ( أن رسول الله ) الخ ( 2 ) في النسخة 16 ( بكيل من طعام ) و ما هنا موافق لما في صحيح مسلم ج 1 ص 450 ( م 59 ج 8 المحلى )