بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
في نوعه و مقدار ، على ما ذكرنا في كتاب القرض من ديواننا هذا فأغنى عن إعادته ، و هذا إجماع مقطوع به ، و الفرق بين البيع و السلم و بين القرض هو أن البيع . و السلم يكونان في نوع بنوع آخر و في نوع بنوعه و لا يكون القرض الا في نوع بنوعه و لا بد ، و بالله تعالى التوفيق ، و كذلك الذي ذكرنا من وقوع الربا في الانواع الستة المذكورة في البيع و السلم فهو إجماع مقطوع به و ما عدا الانواع المذكورة فمختلف فيه أ يقع فيه الربا أم لا ؟ و الربا من أكبر الكبائر قال تعالى : ( الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا : انما البيع مثل الربا و أحل الله البيع و حرم الربا ) و قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله ) و من طريق مسلم نا هرون بن سعيد الايلى نا ابن وهب أخبرني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد ( 1 ) عن أبى الغيث عن أبى هريرة ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : اجتنبوا السبع الموبقات [ قيل : يا رسول الله و ما هن ؟ ] ( 2 ) قال : الشرك بالله . و السحر . و قتل النفس التي حرم الله الا بالحق . و أكل مال اليتيم . و أكل الربا . و التولي يوم الزخف . و قذف المحصنات الغافلات المؤمنات ) و من طريق مسلم نا عثمان بن أبى شيبة نا جرير - هو ابن عبد الحميد - عن المغيرة بن مقسم نا إبراهيم - هو النخعي - عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود قال : 0 ( لعن رسول الله صلى الله عليه و آله آكل الربا و موكله ) ( 3 ) قال أبو محمد : فاذ أحل الله تعالى البيع و حرم الربا فواجب طلب معرفته ليجتنب ، و قال تعالى : ( و قد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه ) فصح أن ما فصل لنا بيانه على لسان رسوله عليه السلام من الربا أو من الحرام فهو ربا و حرام و ما لم يفصل لنا تحريمه فهو حلال لانه لو جاز أن يكون في الشريعة شيء حرمه الله تعالى ثم لم يفصله لنا و لا بينه رسوله عليه السلام لكان تعالى كاذبا في قوله تعالى : ( و قد فصل لكم ما حرم عليكم ) و هذا كفر صريح ممن قال به ، و لكان رسول الله صلى الله عليه و سلم عاصيا لربه تعالى اذ أمره بالبيان فلم يبين ( 4 ) فهذا كفر متيقن ممن أجازه و ممن قال : لا ربا الا في الاصناف المذكورة طاوس . و قتادة . و عثمان البتى . و أبو سليمان .و جميع أصحابنا ، و اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : ان هذه الاصناف الستة انما ذكرت لتكون دلالة على ما فيه الربا مما سواها مما يشبهها في العلة التي حيثما وجدت كان ما وجدت فيه ربا ، ثم اختلفوا في تلك العلة و كل طائفة منها تبطل علة 1 - في النسخة 14 ( عن ثور بن يزيد ) و هو غلط ( 2 ) الزيادة من صحيح مسلم ج 1 ص 27 ( 3 ) الحديث في صحيح مسلم ج 1 ص 469 باطول من هذا ( 4 ) في النسخة 16 ( و لم يبين )