بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الآخرين أو تنفيها فقالت طائفة : هى الطعم . و اللون روينا من طريق ابن وهب عن يونس بين يزيد قال : سئل ابن شهاب عن الحمص بالعدس اثنان بواحد يدا بيد ؟ فقال ابن شهاب : كل شيء خالف صاحبه باللون . و الطعم فلا أراده الا شبه الطعام ، قال ابن وهب : و بلغنى عن ابن مسعود . و يحيى بن سعيد الانصاري . و ربيعة مثله قال أبو محمد : فنظرنا في هذا فوجدناه قولا بلا دليل فسقط ، و قد بين ابن شهاب أنه رأى منه و الرأي إذا لم يسند إلى النبي صلى الله عليه و آله فهو خطأ بلا شك ، و قالت طائفة : هى وجوب الزكاة كما روينا من طريق ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن أنه كان لا يرى بأسا بالتفاحتين بالتفاحة . و الخوخ مثل ذلك . و كل ما لم تجز فيه الزكاة فنظر نا في هذا فوجدناه أيضا قولا بلا دليل و وجدنا الملح لا زكاة فيه . و الربا يقع فيه بالنص فبطل قال على : و لا يعجز من قلدربيعة في هذا عمار قدر عليه مالك . و الشافعي بزيادتهم في علتهم كما قال الشافعي : علة الربا الطعم . و التثمين ، و قول مالك : علة الربا الادخار فيما يؤكل و التثمين فهل هذا الا كقول من قلد ربيعة علة الربا بما فيه الزكاة و الملحية ؟ و هل هى الا دعوى كدعوى كلاهما بلا برهان ؟ و قالت طائفة : بغير ذلك كما روينا من طريق عبد الرزاق نا عبد الله بن كثير عن شعبة سألت الحكم بن عتيبة عمن اشترى خمسة عشر جريبا من أرض بعشرة أجربة فقال : لا بأس به و كرهه حماد بن أبى سليمان و لا ندرى ما علته في ذلك و لعلها الجنس ، فلم يجز التفاضل في جنس واحد كائنا ما كان و الله أعلم الا أنها دعوى ليست غيرها أصح منها و لا هى بأضعف من غيرها ، و قد روى مثله ( 1 ) عن سعيد بن جبير و هو انه جعل علة الربا تقارب المنفعة في الجنس الواحد أو الجنسين ، و قد روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا الربيع بن صبيح عن محمد بن سيرين قال : إذا اختلف النوعان فلا بأس إذا كان ( 2 ) يدا بيد واحدا باثنين قال أبو محمد : و هذه أعم العلل فيلزم من قال منهم : بالعلة العامة أن يقول بها ، و قال المالكيون : علة الربا هى الاقتيات . و الادخار في الجنس فما كان يدخر مما يكون قوتا في الاكل فالربا فيه نقدا و نسيئة ، و ما كان لا يقتات و لا يدخر فلا يدخل الربا فيه يدا بيد ، و ان كان جنسا واحدا لكن يدخل فيه الربا في النسيئة إذا كان جنسا واحدا ، و هذه هى علة المتقدمين منهم ، ثم رغب عنها المتأخرون منهم لانهم وجدوها تفسد عليهم لان الثوم .أو البصل . و الكراث . و الكرويا . والكسبر . و الخل . و الفلفل ، نعم 1 - في النسخة 14 ( مثاله ) ( 2 ) في النسخة 14 بما كان