اختلاف الفقهاء فى علة الربا وبيان فساد قياسهم فى هذا الباب
منه أصلا و قد أجهد نا أنفسنا في أن نجد لنظارهم شيئا يقوون به شيئا من هذه العلل يمكن إيراده و ان كان شغبا فما قدر نا عليه في شيء من كتبهم و جهدنا أن نجد لهم شيئا نورده و ان لم يوردوه كما نفعل بهم و بكل من خالفنا فانهم و ان كانوا لم ينتبهوا له فلا يبعد أن ينتبه له منتبه فيشغب به فما قدرنا على ذلك ، و أيضا فاننا لم نجد لما لك في تعليله المذكور الذي عليه بني أقواله في الربا سلفا البتة لا من صاحب : و لا من تابع . و لا من أحد قبله ، و لهم تخاليط عظيمة في أقوالهم في الربا تقصيناها في هذا المكان و لم نذكرها ههنا لانه كتاب مختصر لكن يكفى من إيرادها أن ينظر كل ذي فهم كيف تكون أقوال بنيت ( 1 ) على هذه القواعد و فروع أنشئت من هذه الاصول ؟ و بالله تعالى التوفيق و قالت طائفة منهم أبو ثور . و محمد بن المنذر . و النيسابوري و هو قول الشافعي في أول قوليه : علة الربا هى الاكل . و الشرب . و الكيل . و الوزن . و التثمين ، فما كان مما يوكل أو يشرب أو يكال أو يوزن لم يجز منه من جنس واحد واحد باثنين لا يدا بيد و لا نسيئة و كذلك الذهب و الفضة ، و ما كان يكال .أو يوزن مما لا يؤكل و لا يشرب ، أو كان يؤكل أو يشرب مما لا يكال و لا يوزن فلا ربا فيه يدا بيد و التفاضل فيه جائز ، فأجازوا الاترج في الاترج متفاضلا نسيئة ، و كذلك كل ما لا يوزن و لا يكال مما يؤكل أو يشرب و كل ما يكال أو يوزن مما لا يؤكل و لا يشرب و لا هو ذهب و لا فضة ، و هذا القول صح عن سعيد بن المسيب ذكره مالك عن أبى الزناد عنه في موطأه و لا نعلمه على أحد قبل سعيد و لا عن غيره من أهل عصره ، و حجة أهل هذا القول أنهم ادعوا الاجماع عليه قالوا : و ما عداه فمختلف فيه و لا دليل على وجوب الربا فيما عا ما ذكرنا قال أبو محمد : و دعواهم ههنا باطل لان من ادعى الاجماع على أهل الاسلام و فيهم الجن . و الانس في مسألة لم يرو فيها قول عن ثمانية من الصحابة أصلا أكثرها باطل لا يصح .و لا عن ثلاثة عشر من التابعين أصلا على اختلاف شديد بينهم فقد ادعى الباطل فكيف و الخلاف في هذا أشهر من الشمس ؟ لان ما لكا و من وافقه لا يرون الربا في الماء و لا في كل ما يكال أو يوزن مما يؤكل و يشرب إذا لم يكن مقتاتا مدخرا ، فلا يرون الربا في التفاح . و لا في العناب . و لا في حب القنب . و لا في زريعة الكتان . و لا في الكرنب .و لا في ذلك وكله يوزن أو يكال و يؤكل فبطل هذا الاجماع المكذوب ، و ما وجدنا لهم حجة هذا أصلا و لا قدرنا على أن نأتى لهم بغير ها فبطل هذا القول لتعريه من البرهان1 - في النسخة 16 ( ثبتت )