بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و بالله تعالى التوفيق و قالت طائفة : علة الربا انما هى الطعم في الجنس أو الجنسين . و التثمين في الجنس أو الجنسين فما كان يؤكل . و يشرب فلا يجوز متفاضلا أصلا و لا بنسيئة أصلا و انما يجوز فيه التماثل نقدا فقط إذا كان في جنس واحد فان كان من جنسين جاز فيه التماثل و التفاضل نقدا ، و لم يجز فيهما النسيئة ، و ما كان لا يؤكل و لا يشرب و لا هو ذهب و لا فضة فالتماثل و التفاضل والنقدر و النسيئة جائز فيه جنسا كان أو جنسين فاجاز رطل حديد برطلى حديد إلى أجل ، و كذلك في كل ما لا يؤكل و لا يشرب و لا هو ذهب و لا فضة ، و منع من بيع رطل سقمو نيا برطلى سقمونيا ، و كذلك كل ما يتداوى به لانه يطعم على وجه ما ، و هو قول الشافعي الآخر و عليه يعتمد أصحابه و اياه ينصرون ، و احتج أهل هذه المقالة بالخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه و آله : ( الطعام بالطعام مثلا بمثل ) من طريق معمر ابن عبد الله العدوى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أبو محمد : هكذا رويناه من طريق مسلم نا هرون بن معروف أنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو - هو ابن الحرث - أن أبا النضر حدثه ان بسر بن سعيد حدثه عن معمر ابن عبد الله العدوى قال : ( كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه و آله يقول : الطعام بالطعام مثلا بمثل ( 1 ) ) قال على : و حرفه بعض متأخريهم ممن لا علم له بالحديث و لا ورع له يحجزه عن أن يتكلم على رسول الله صلى الله عليه و آله بما لم يقله و لا جاء عنه و بما لاعلم له به فأطلقه إطلاقا بلا اسناد ( 2 ) فقال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : ( لا يباع الطعام بالطعام الا مثلا بمثل ) قال أبو محمد : و هذا كذب بحت و تعمد لوضع الحديث ان لم يكن خطأ من جاهل ، و ما جاء هكذا قط و لا يوجد أبدا من طريق موضوعة قال أبو محمد : و لا حجة لهم في الخبر المذكور لانه انما فيه الطعام بالطعام مثلا بمثل و ليس فيه المنع عند مثلا بأكثر و لا اباحته انما هو مسكوت عنه فوجب طلبه من هذا الخبر ، و أيضا فان لفظة الطعام لا تطلق في لغة العرب الا على البر وحده كما روينا من طريق أبى سعيد الخدرى - و هو حجة في اللغة - كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم صدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط فلم يوقع اسم الطعام الاعلى البر وحده ، و أيضا فإذا كان قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( الطعام بالطعام مثلا بمثل ) موجبا عندكم للمنع من بيع الطعام بالطعام أكثر من مثل بمثل فاجعلوا - و لا بد - اقتصاره 1 - الحديث في صحيح مسلم ج 1 ص 467 مطولا ذكر المصنف محل الشاهد منه ( 2 ) في النسخة 14 بلاسند ( م 60 ج 8 المحلى )