شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ابن عبد الله يقول : ( نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر ) ، قال مسلم : و ناه أيضا إسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه - أنا روح بن عبادة نا ابن جريج أنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم ) فذكر مثله الا أنه لم يقل بالكيل المسمى في آخر الحديث ، فهذا هو المتصل الصحيح ، و صح بهذا كله أن إبراهيم بن الحسن اخطأ فيه مرة و استدرك أخرى أو حدث به مرة على معناه عنده و مرة كما سمعه كما رواه غيره و بالله تعالى التوفيق ، فبطل التعلق بهذين الخبرين جملة ، فان موهوا بما رويناه من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن أبى الزبير عن جابر قال : كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه و سلم نعطى الصاع من حنطة بستة أصوع من تمر فاما سوى ذلك من الطعام فيكره ذلك إلا مثلا بمثل ، فهذا لا شيء لانه من طريق ابن لهيعة و هو ساقط ، ثم لو صح لكان موقوفا على جابر و ليس عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم هو مخالف لقول المالكيين . و الشافعيين . و الحنيفيين جملة لانهم لا يمنعون من التفاضل في التمر مع البر و لا يتقتصرون في إباحة التفاضل في البر بالتمر خاصة كما في هذا الخبر ، هذا كل ما يمكن أن يحتجوا به قد تقصيناه و ذكروا في ذلك عمن دون رسول الله صلى الله عليه و سلم ما روينا من طريق ابن وهب عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب الزهرى بلغنا أن عمر بن الخطاب قال : لا بأس أن تتبايعوا يدا بيد ما اختلفت ألوانه من الطعام يريد التمر بالقمح و التمر بالزبيب و من طريق عبد الرزاق نا معمر عن الزهرى عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه قال : ما اختلفت ألوانه من الطعام فلا بأس به يدا بيد البر بالتمر . و الزبيب بالشعير و كرهه نسيئة ، و كان يكره الطعام أن يباع شيء منه بشيء نظرة و من طريق الحجاج بن المنهال نا الربيع بن صبيح عن عطاء بن أبى رباحأنه كان يكره أن يشترى شيئا من الفاكهة ما يكال بشيء من الطعام نسيئة قال أبو محمد : أما قول عمر فمنقطع ثم لو صح ( 1 ) فقد روى عن عمر خلافه كما نذكر في ذكرنا قول أبى حنيفة إن شاء الله تعالى ، ثم ليس فيه بيان بمنعه ( 2 ) من النظرة فيما عدا الستة الاصناف فبطل تعلقهم به ، و أما حديث ابن عمر فلا حجة فيه و هو صحيح لانه كراهية لا تحريم و لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و قد روى عنه خلافه على ما نذكر إن شاء الله تعالى في ذكرنا أقوال أبى حنيفة فعاد حجة عليهم لانه خلاف قولهم ، ثم كم قصة خالفوا فيها عمر . و ابن عمر كتوريث عمر المطلقة ثلاثا في المرض ، و قول عمر :


1 - في النسخة 16 ( و لو صح ) ( 2 ) سقط لفظ بمنعه من النسخة 16

/ 524