بيان ان الرسول عليه السلام بين الربا المتوعد فيه اشد الوعيد والذى أذن الله تعالى فيه بالحرب - شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان ان الرسول عليه السلام بين الربا المتوعد فيه اشد الوعيد والذى أذن الله تعالى فيه بالحرب

و ابن عمر فيمن أكل بظن أنه ليل فإذا به قد طلع الفجر إن صومه ( 1 ) تام و لا قضأ عليه ، و فى توريث ذوى الارحام . و في أن لا يقتل أحد قودا بمكة . و فى أن لا يحج أحد على بعير جلال . و فى ما قصة ، فكيف و لم يأت عن عمر . و ابنه رضى الله عنهما و عن عطاء ههنا الا الكراهية فقط لا التحريم الذي يقدمون عليه بلا برهان أصلا ؟ و قد حدثنا محمد ابن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا سفيان الثورى عن بعض أصحابه عن ابن عمر قال : انه ليعجبني أن يكون بين الحلال .

و الحرام ستر من الحرام ، و قد جاء عن عمر أنه خاف أن يزيد فيما نهى عنه من الربا أضعاف الربا المحرم خوفا من الوقوع فيه على ما روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا يزيد بن زريع عن داود بن أبى هند عن عامر الشعبي أن عمر بن الخطاب قام خطيبا فقال : انا و الله ما ندرى لعلنا نأمركم بأمور لا تصلح لكم و لعلنا ننهاكم عن أمور تصلح لكم و انه كان من آخر القرآن نزولا آيات الربا فتوفى رسول الله صلى الله عليه و سلم قبل أن يبينه لنا فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم قال على : حاش لله من أن يكون رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يبين الربا الذي توعد فيه أشد الوعيد . و الذى أذن الله تعالى فيه بالحرب و لئن كان لم يبينه لعمر فقد بينه لغيره و ليس عليه أكثر من ذلك و لا عليه أن يبين كل شيء لكن أحد لكن إذا بينه لمن يبلغه فقد بلغ ما لزمه تبليغه و من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن عيسى بن المغيرة عن الشعبي قال : قال عمر بن الخطاب : تركنا تسعة أعشار الحلال مخافة الربا ، فبطل أن يكون لهم متعلق في شيء مما ذكرنا ، و حصل قولهم لا سلف لهم فيه أصلا و لا نعرفه عن أحد قبلهم و قالوا : انما ذكر النبي صلى الله عليه و سلم ستة أصناف أربعة مأكولة و اثنتين هما ثمن الاشياء فقسنا على المأكولة كل مأكول و لم نقس على الاثمان شيئا فقلنا : هذا أول الخطأ ان كان القياس باطلا فما يحل لكم أن تقيسوا على الاربعة المأكولة المذكورة غيرها و ان كان القياس حقا فما يحل لكم أن تدعوا الذهب . و الفضة دون أن تقيسوا عليهما كما فعلتم في الاربعة المأكولة و لا فرق فقيسوا على الذهب و الفضة كل موزون كما فعل أبو حنيفة .

أو كل معدنى ، فان أبيتم و عللنم الذهب و الفضة بالتثمين قلنا : هذا عليكم لا لكم لان كل شيء يجوز بيعه فهو ثمن صحيح لكل شيء يجوز بيعه باجماعكم مع الناس على ذلك ، و لا ندرى من أين وقع لكم الاقتصار بالشمين على الذهب . و الفضة و لا نص في ذلك و لا قول أحد من أهل الاسلام ؟ و هذا خطأ في غاية الفحش . و لازم للشافعيين . و المالكيين


1 - في النسخة 16 فان صومه

/ 524