1480 بيان اشياء ذكرها القائلون بتعليل حديث الربا وردها ببراهين عقلية و نقلية - شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1480 بيان اشياء ذكرها القائلون بتعليل حديث الربا وردها ببراهين عقلية و نقلية

فوق بعض ، و نحمد الله على السلامة و عهدنا بهم يقولون : نحن على يقين من وجوب قطع اليد في عشرة دراهم و غير موقنين بوجوب قطعها في أقل ، و نحن موقنون بتحريم عصير العنب إذا أسكر و لم نوقن بتحريم ما عداه ، و نحن موقنون بالقصر في ثلاث و لا نوقن به في أقل فلا نقول بشيء من ذلك حيث لا نوقنه ، فهلا قالوا ههنا : نحن موقنون بالربا في الاصناف المنصوص عليها و لسنا على يقين منه في غيرها فلا نقول به حيث لا يقين معنا فيه ؟ ؟ و لو فعلوا هذا ههنا و تركوا هنالك لوفقوا لانهم كانوا يتبعون السنن و بالله تعالى التوفيق ، ثم لم يلبثوا ان نقضوا علتهم أقبح نقض فأجازوا تسليف الذهب . و الفضة فيما يكال . و ما يوزن ، و أجازوا بيع آنية نحاس بانية نحاس أو وزن منها و لم يجيزوا ذلك في آنية الذهب . و الفضة و كل ذلك سواء عندهم في دخول الربا فيه ، ثم أجازوا بيع قمح بعينه بقمح بغير عينه .

أو تمر بعينه بتمر بغير عينه .

أو شعير بعينه بشعير بغير عينه فيقبض الذي بغير عينه ثم يفترقان قبل قبض الذي بعينه ، و حرموا ذلك في ذهب بعينه بذهب بغير عينه و فى فضة بعينها بفضة بغير عينها و لا فرق بين شيء من ذلك لا في نص . و لا في معقول ، فأباحوا الربا جهارا و نعوذ بالله من الخذلان ، فبطلت علة هؤلاء و بطل قولهم يقينا 1480 مسألة قال أبو محمد : و ههنا أشياء ذكرها القائلون بتعليل حديث الربا كلهم و هي أنهم ذكروا ما روينا من طريق وكيع نا اسماعيل بن أبى خالد عن حكيم بن جابر عن عبادة بن الصامت سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( يقول : الذهب بالذهب . و الفضة بالفضة .

الكفة بالكفة حتى خلص إلى الملح ) قالوا : فهذا يدل على أنه عليه السلام ذكر ذلك قال أبو محمد : و هذا باطل لوجوه أولها أن هذا اللفظ لم يروه الا حكيم بن جابر و هو مجهول و الثاني أنه قد أسقط من هذا الخبر ذكر البر . و التمر . و الشعير فبطل تقديرهم أنه ذكر أصنافا لم يذكرها غيره من الرواة و الثالث أن هذا الخبر رويناه من طريق بكر بن حماد عن مسدد عن يحيى بن سعيد القطان عن اسماعيل بن أبى خالد عن حكيم ابن جابر عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه و سلم فقال فيه : ( حتى خص الملح ) فلاح أنه لم يذكر تلك الاصناف و الرابع أن من الباطل المتيقن أن يذكر عليه السلام شرائع مفترضة فيسقط ذكرها عن جميع الناس أولهم عن آخرهم من نسخ هذا خلاف قول الله تعالى : ( و ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ) ، و قوله تعالى : ( انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون ) و لو جاز هذا لكان الدين لم يكمل و الشريعة

/ 524