بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فاسدة قد ضاعت منها عنا أشياء و لكنا مكلفين ما لا نقدر عليه و مأمورين بما لا ندريه أبدا ، و هذه ضلالات ناهيك بها و باطل لا خفاء به و ذكروا ما روينا من طريق ابن وهب عن يزيد بن عياض عن إسحاق بن عبد الله عن جبير عن مالك بن أوس بن الحدثان أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( التمر بالتمر . و الزبيب بالزبيب . و البر بالبر . و السمن بالسمن . و الزيت بالزيت . و الدينار بالدينار . و الدرهم بالدرهم لا فضل بينهم ) قال أبو محمد : و هذا حديث موضوع مكذوب لا تحل روايته الا على بيان فضيحته لان مالك بن أوس لا يعرف له سماع من رسول الله صلى الله عليه و آله ، و جبير ابن أبى صالح مجهول لا يدرى من هو ، و إسحاق بن عبد الله - هو الفروى - متروك ، و يزيد بن عياض - هو ابن جعدبة - مذكور بالكذب و وضع الاحاديث ، ثم لو صح لم يكن لهم فيه حجة في إيجاب علة أصلا و انما كان يكون فيه زيادة ذكر الزيت .و السمن . و الزبيب فقط ، و أيضا فلو صح لكان المالكيون مخالفين له لانهم يجيزون الدرهم بأوزن منه على سبيل المعروف و لكان الحنيفيون مخالفين له لانهم يجيزون ثلاث تمرات بست تمرات . و عشر حبات بر بثلاثين حبة بر ، و كذلك في الشعير . و الملح و الزبيب . و الملح ، و لا يحل تحريم حلال خوف الوقوع في الحرام فيستعجل من فعل ذلك المعصية و الوقوع في الباطل خوف أن يقع فيه غيره و من طريق وكيع نا إبراهيم ابن يزيد عن أبى الزبير عن جابر أنه كره مدى ذرة بمد حنطة نسيئة ، إبراهيم متروك متهم و هذا كراهية ( 1 ) لا تحريم ، و لا يدرى هل كره الكيل أو الطعام ؟ و قد ذكرنا كل قول روى في هذا الباب عن المتقدمين و بينا خلافهم لها و أنهم قالوا في ذلك بأقوال لا تحفظ عن أحد قبلهم ، و أعجب شيء مجاهرة من لادين له بدعوى الاجماع على وقوع الربا فيما عدا الاصناف المنصوص عليها ، و هذا كذب مفضوح من قريب ، و الله ما صح الاجماع في الاصناف المنصوص عليها فكيف في غيرها ، أو ليس ابن مسعود و ابن عباس يقولان : لا ربا فيما ( 2 ) كان يدا بيد ؟ و عليه كان عطاء . و أصحاب ابن عباس . و فقهاء أهل مكة و قد روينا من طريق سعيد بن منصور نا أبو معاوية نا الاعمش عن إبراهيم التيمى عن الحرث بن سويد عن عبد الله بن مسعود قال : لا ربي فيما كان يدا بيد و الماء من الماء و من طريق أبى بكر بن أبى شيبة نا وكيع نا سفيان - هو الثورى - عن ابن جريج عن عطاء قال : لا بأس بأن يسلم ما يكال فيما يكال و ما يوزن فيما يوزن انما هو طعام بطعام ، و هذا نفس قولنا و مخالف لجميع قول هؤلاء ، و قد صح عن طلحة بن 1 - في النسخة 16 ( و هذه كراهية ) ( 2 ) في النسخة 16 ( لا ربا إلا فيما )