1138 يمين الأَبكم و استثناؤه لا زمان على حسب طاقته من صوت او اشارة و برهان ذلك
( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : و الله لاغزون قريشا ثم قال : ان شاء الله ( 1 ) ثم قال و الله لاغزون قريشا ثم سكت ثم قال : ان شاء الله ) قال أبو داود : و قال الوليد بن مسلم ( 2 ) عن شريك ثم لم يغزهم و رويناه أيضا من طريق شريك عن سماك عن عكرمة ، و أسنده جماعة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال أبو محمد : سماك ضعيف يقبل التلقين و يلزم من اعتد بروايته في أخذ الدنانير من الدراهم و الدراهم من الدنانير ان يأخذ بها ههنا ، و من قال : إن المرسل كالمسند ان يقول بهذا أيضا و يلزمهم اذ قاسوا ما يكون صداقا على ما تقطع فيه اليد في السرقة ان يقيسوا مدة مهلة الاستثناء على مدة الايلاء فيقولوا بقول سعيد بن جبير في ذلك أو يجعلوه شهرا على قولهم في أجل المدين ( 3 ) أنه يسجن شهرا ثم يسأل عنه بعد الشهر ؟ أو يقيسوه على قولهم الفاسد في المخيرة ان لها الخيار ما لم تقم عن مجلسها أو تتكلم ، فاى فرق بين هذه التحكمات في الدين بالباطل في تحريم الفروج و إباحتها و غير ذلك من الديانة و بين مهلة الاستثناء ؟ و هل هذا إلا شبه التلاعب بالدين ، و العجب من اجازتهم أكل ما ذبح أو نحر و نسى مذكيه أن يسمى الله تعالى عليه ثم لا يرون ههنا نسيان الاستثناء عذرا يوجبون للحالف به الاستثناء متى ذكر ، فان قالوا فهلا قلتم أنتم بهذا كما أسقطتم الكفارة عمن فعل ما حلف عليه ناسيا قلنا لم نقل بذلك لان الفاعل ناسيا ليس حانثا لان الحانث هو القاصد إلى الحنث و ناسي الاستثناء لم يستثن ، فانعقدت اليمين عليه فوجبت الكفارة بنص القرآن ، و الكفارة لا تسقط بعد وجوبها الا بالنص و لم يسقطها النص الا إذا قال موصولا باليمين ما يستثنى به و العجب أنهم يقولون في مثل هذا إذا وافقهم : مثل هذا لا يقال بالرأي فهلا قالوا في قول أبى ذر . و ابن عباس ههنا مثل هذا لا يقال بالرأي كما قالوا في رواية شيخ من بني كنانة عن عمر البيع عن صفقة أو خيا و هذا : لا يقال بالرأي فردوا به السنة الثابتة من أن كل بيعين فلا بيع بينهما ما لم يتفرقا و كانا معا 1138 مسألة و يمين الابكم و استثناؤه لا زمان على حسب طاقته من صوت يصوته أو اشارة ان كان مصمتا لا يقدر على أكثر لما ذكرنا من أن الايمان أخبار من الحالف عن نفسه و الابكم و المصمت مخاطبان بشرائع الاسلام كغيرهما ، و قد قال الله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) و قال رسول الله صلى الله عليه و آله : ( إذا أمرتكم بامر فائتوا منه ما استطعتم ) فوجب عليهما من هذه الشريعة ما استطاعاه و ان يسقط عنهما ما ليس1 - في النسخة رقم 16 ( ان يشأ الله ) ( 2 ) في سنن أبى داود قال أبو داود : ( زاد فيه الوليد ابن مسلم ) الخ ( 3 ) في النسخة رقم 16 ( المديون ) و هما صحيحان