بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أكثر منه يدا بيد و لا يصلح نسيئة ، فهذا عبادة أسنده و أفتى به و من طريق ابن أبى شيبة نا عبد الاعلى عن عمر عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر كان لا يرى بأسا فيما يكال واحدا باثنين يدا بيد اذا اختلفت ألوانه و من طريق ابن أبى شيبة نا ابن فضيل عن أشعث عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله قال : إذا اختلف النوعان فلا بأس بالفضل يدا بيد فهذه أسانيد أصح من أسانيد هم بخلاف قولهم و هو قول ابن مسعود . و ابن عباس بلا شك أنه صح عنهما أنه لا ربا في التفاضل أصلا و انما الربا في النسيئة و من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي أنه لم ير بأسا بجريبين من شعير بجريب من بر و من طريق ابن أبى شيبة نا جرير عن المغيرة بن مقسم عن الشعبي قال المغيرة : سألته و إبراهيم عن أربعة أجربة من شعير بجريبين من حنطة فقالا جميعا : لا بأس به و من طريق ابن أبى شيبة نا عبد الاعلى عن معمر عن الزهرى أنه كان لا يرى بأسا ببيع البر بالشعير يدا بيد أحدهما أكثر من الآخر و من طريق ابن أبى شيبة نا الفضل بن دكين عن أنيس ( 1 ) بن خالد التميمى ( 2 ) قال : سألت عطاء عن الشعير بالحنطة اثنين بواحد يدا بيد فقال : لا بأس به ، فهؤلاء خمسة من الصحابة رضى الله عنهم صح عنهم جواز التفاضل في البر بالشعير ، و طائفة من التابعين و هو قول سفيان . و أبى حنيفة .و الشافعي ، و أبى ثور . و أحمد بن حنبل . و إسحاق . و أبى سليمان ، و إذا اختلف الناس فالمردود اليه هو القرآن . و السنة . و قد صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم جواز التفاضل في البر . و الشعير كما ذكرنا فلا قول لاحد معه ، و العجب من مالك إذا يجعل ههنا و فى الزكاة البرو الشعير و السلت صنفا واحدا ثم لا يجيز لمن يتقوت البر إخراج الشعير أو السلت في زكاة الفطر ، و قوله : .أن يخرج كل أحد مما يأكل و هذا تناقض فاحش ، و عجب آخر و هو أنه يجمع بين الذهب . و الفضة في الزكاة و يرى إخراج أحدهما عن الآخر في الزكاة المفروضة و يجيز ههنا أن يباع الذهب بالفضة متفاضلين ، و هذا تناقض لا خفاء به ، و ما علم قط أحد لا في شريعة . و لا في لغة . و لا في طبيعة أن الشعير بر و لا أن البر شعير بل كل ذلك يشهد أنهما صنفان مختلفان كاختلاف التمر . و الزبيب .و التين ، و لا يختلفون في أن من حلف لا يأكل برأ فأكل شعيرا أو لا يأكل شعيرا فأكل برأ أو أن لا يشترى برأ فاشترى شعيرا أو أن لا يشترى شعيرا فاشترى برأ فانه لا يحنث ، فهذه تناقضات فاحشة لا وجه لها أصلا .لا من قرآن . و لا سنة . و لا رواية سقيمة .و لا قياس و بالله تعالى التوفيق 1 - في النسخة 14 ( عن أنس ) و هو غلط ( 2 ) في النسخة 16 التيمى و هو غلط صححناه من لسان الميزان