1487 حكم ما اذا اختلط الذهب بالفضة و مرج به أو أضيف إليه و سرد أقوال علماء السلف فى ذلك و بيان مذاهب فقهاء الأَمصار و ذكر أدلتهم و تحقيق المقام - شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1487 حكم ما اذا اختلط الذهب بالفضة و مرج به أو أضيف إليه و سرد أقوال علماء السلف فى ذلك و بيان مذاهب فقهاء الأَمصار و ذكر أدلتهم و تحقيق المقام

1486 يجوز القرض فى الاصناف المذكورة و فى كل ما يتملك و يحل اخراجه عن الملك و لا يدخل الربا فيه الا فى وجه واحد و بيانه و برهان ذلك

1485 جائز بيع القمح والشعير و التمر والملح بالذهب أو بالفضة يدا بيد و نسيئة و دليل ذلك

أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال : انما الربا في النسيئة ( 1 ) و من طريق سعيد بن منصور حدثني أبو معاوية - هو محمد بن حازم الضرير - عن الاعمش عن إبراهيم التيمى عن الحرث ابن سويد قال : قال عبد الله بن مسعود .

لا ربا في يد بيد و الماء من الماء ، و صح عن ابن عمر انه قال بقول ابن عباس ثم رجع عنه و روينا من طريق حجاج به المنهال نا جرير بن حازم قال : سألت عطاء بن أبى رباح عن الصرف ؟ فقال : يا بني ان وجدت مائة درهم بدرهم قدا فخذه قال أبو محمد : حديث عبادة . و أبى هريرة . و عمر . و أبى سعيد في أن الاصناف الستة كل صنف منها بصنفه ربا ان كان في أحد هما زيادة على وزن الآخر هو زائد حكما على حديث أسامة . و البراء . و زيد ، و الزيادة لا يحل تركها و بالله تعالى التوفيق 1486 مسألة و جائز بيع القمح و الشعير . و التمر و الملح بالذهب أو بالفضة يدا بيد nو نسيئة ، و جائز تسليم الذهب أو الفضة بالاصناف التي ذكرنا لان النص جاء بإباحة كل ذلك و بالله تعالى التوفيق 1487 مسألة و أما القرض فجائز في الاصناف التي ذكرنا و غيرها و فى كل ما يتملك و يحل إخراجه عن الملك و لا يدخل الربا فيه إلا في وجه واحد فقط ، و هو اشتراط أكثر مما أقرض .

أو أقل مما أقرض .

أو أجود مما أقرض .

أو أدنى مما أقرض و هذا مجمع عليه ، و هو في الاصناف الستة منصوص عليه كما أوردنا بأنه ربا و هو فيما عدا ها شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ، و يجوز إلى أجل مسمى و مؤخرا بغير ذكر أجل لكن حال في الذمة متى طلبه صاحبه أخذه ، و قال مالك : لا يأخذه إلا بعد مدة ينتفع فيها المستقرض بما استقرض ، و هذا خطأ لانه لم يأت به قرآن . و لا سنة . و لا رواية سقيمة . و لا قياس . و لا قول أحد نعلمه قبله ، و أيضا فانه حد فاسد لان الانتفاع لا يكون الا في ساعة ( 2 ) فما فوقها ، و قال الله تعالى : ( ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها ) و القرض أمانة ففرض أداؤها إلى صاحبها متى طلبها و بالله تعالى التوفيق 1488 مسألة فان كان مع الذهب شيء غيره أى شيء كان من فضة أو غيرها ممزوج به أو مضاف فيه أو مجموع اليه في دنانير أوفى غيرها لم يحل بيعه مع ذلك الشيء و لا دونه بذهب أصلا لا بأكثر من وزنه و لا بأقل و لا بمثله الا حتى يخلص الذهب وحده خالصا ، و كذلك ان كان مع الفضة شيء غيرها كصفر .

أو ذهب .

أو غيرهما ممزوج بها أو ملصق معها أو مجموع إليها لم يحل بيعها مع ذلك الشيء و لا دونه بفضة أصلا دراهم


1 - الحديث في سنن النسائي أطول من هذا ( 2 ) في النسخة 14 لان الانتفاع يكون في ساعة

/ 524