شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في وسعهما و ان يقبل منهما ما يخبران به عن أنفسهما حسب ما يطيقان و يلزمهما ما التزماه ، و بالله تعالى التوفيق 1139 مسألة و الرجال . و النساء .

الاحرار . و المملوكون . و ذوات الازواج و الابكار و غيرهن في كل ما ذكر نا و نذكر سواء لان الله تعالى قال : ( ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ) و قال تعالى : ( و لكن يؤاخذ كم بما عقدتم الايمان ) و قال عليه السلام : ( من كان حالفا فلا يحلف الا بالله ) و قال في الاستثناء ما ذكرنا ، و لم يأت نص بتخصيص عبد من حر و لا ذات زوج من أيم و لا بكر من ثيب ( و ما كان ربك نسيا ) ، و التحكم في الدين بالآراء الفاسدة لا يجوز و بالله تعالى التوفيق و قد وافقونا على أن كل من ذكرنا مخاطب بالصلاة و بالصيام . و تحريم ما يحرم .

و تحليل ما يحل سواء فأنى لهم تخصيص بعض ذلك من بعض بالباطل . و الدعاوي الكاذبة ؟ فان ذكروا ما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن حرام بن عثمان عن عبد الرحمن .

و محمد ابنى جابر بن عبد الله عن أبيهما ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا يمين لولد مع يمين والد . و لا يمين لزوجة مع يمين زوج . و لا يمين للمملوك مع يمين مليكه . و لا يمين في قطيعة .

و لا نذر في معصية . و لا طلاق قبل نكاح . و لا عتاقة قبل الملك ( 1 ) و لا صمت يوم إلى الليل . و لا مواصلة في الصيام . و لا يتم بعد الحلم . و لا رضاعة بعد الفطام . و لا تغرب بعد الهجرة . و لا هجرة بعد الفتح ) ، فحرام بن عثمان ساقط مطرح لا تحل الرواية عنه ، و يلزم من قلد روايته في استظهار المستحاضة بثلاث بعد أيامها فأسقط بها الصلوات المفروضة و الصيام المفروض و حرم الوطء المباح ان يأخذوا ( 2 ) بروايته ههنا و إلا فهم متلاعبون بالدين ، و بالله تعالى التوفيق و قد خالفوا أكثر ما في هذا الخبر ، و أما نحن فو الله لو صح برواية الثقات متصلا لبادرنا إلى القول به ، و بالله تعالى التوفيق 1140 مسألة و لا يمين لسكران و لا لمجنون في حال جنونه . و لا لهذا ( 3 ) في مرضه و لا لنائم في نومه . و لا لمن لم يبلغ ، و وافقنا في كل هذا أبو حنيفة . و مالك .

و الشافعي الا أنهم خالفونا في السكران وحده و وافق في السكران أيضا قولنا ههنا قول المزني . و أبى سليمان . و أبى ثور . و الطحاوي . و الكرخي من أصحاب أبى حنيفة و غيرهم و حجتنا في الكسر ان قول الله تعالى : ( لا تقربوا الصلاة و أنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ) فمن شهد الله تعالى له بانه لا يدرى ما يقول فلا يحل أخذه بما لا يدرى ما هو من


1 - في النسخة اليمنية ( و لا عتاقة قبل الملكة ) ( 2 ) في النسخة رقم 16 ( أن يأخذ )

3 - الهاذى هو الذي يتكلم بكلام معقول في مرض ( م 7 ج 8 المحلى )

/ 524