شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لا يقدر على تخليصها لانه لا يدرى ان خلصت أ يبقى الصفر ام يحترق ؟ فلا بأس ببيعها بوزن جميعها فضة محصة و بأكثر من وزن جميعها أيضا و لا يجوز بيعها بمثل الفضة التي فيها و لا بأقل منها قال : فان كان نصفها صفرا أو نصفها فضة فان كانت الفضة هى الغالبة جاز بيعها بوزن جميعها من الفضة المحضة و لا تباع بأكثر من ذلك من الفضة و إن لم يكن أحدهما غالبا للآخر جاز بيعها حينئذ بمثل وزن جميعها فضة محضة و بأكثر و بأقل بعد أن تكون فضة الثمن أكثر من الفضة التي في الدراهم فان لم يدر أى الفضتين أكثر التي هى ثمن أم التي في الدراهم ؟ فالبيع فاسد ، قال : فان كان ثلثا الدراهم فضة و ثلثها صفرا لم يجزان تباع بالفضة المحضة الا مثلا بمثل لا بأقل و لا بأكثر ، و هذه وساوس لو قالها صبي في أول فهمه ليئس من فلاحه و لو جب أن يستعد له بغل و نعوذ بالله من البلاء ، و ما لهذه الاحكام وجه أصلا لا من قرآن . و لا من سنة . و لا رواية سقيمة . و لا قياس . و لا رأى سديد . و لا احتياط .

و لا سمعت عن أحد قبله ، و حسبنا الله و نعم الوكيل و العجب أنه مرة رأى الثلث ههنا قليلا و مرة رأى الربع كثيرا فيما ينكشف من بطن الحرة في الصلاة و مرة رأى مقدار الدرهم البغلى كثيرا فيما ينكشف من فخذها أو دبرها و مرة رأى النصف قليلا . و مرة رأى مقدار ثلاثة أصابع من جميع الرأس كثيرا ، و هذه تخاليط لا تعقل و تحكم في دين الله تعالى بالباطل قال أبو محمد : و روى مثل قولنا عن طوائف من السلف كما روينا من طريق ابن أبى شيبة نا وكيع عن محمد بن عبد الله الشعيثى ( 1 ) عن أبى قلابة عن أنس قال : اتانا كتاب عمر بن الخطاب و نحن بأرض فارس لا تبيعوا سيوفا فيها حلقة فضة بالدراهم و من طريق سعيد بن منصور نا مهدى بن ميمون عن محمد بن عبد الله بن أبى يعقوب حدثني يحى الطويل عن رجل من همدان قال : سألت على بن أبى طالب فقلت : يا أمير المؤمنين انه يكسد على الورق أفأصرفه بالزيادة و النقصان ؟ قال : ذلك الربا العجلان و من طريق سعيد بن منصور نا جرير عن مغيرة بن مقسم عن أبيه عن رجل من السمانين قال : قال على بن أبى طالب : إذا كان لاحدكم دراهم لا تنفق فليبتع بها ذهبا و ليبتع بالذهب ما شاء و من طريق سعيد بن منصور نا هشيم عن مجالد عن الشعبي أن عبد الله بن مسعود باع نفاية بيت المال زيوفا و قسيان ( 2 ) بدراهم دونها وزنها فنهاه عمر عن ذلك و قال : أو قد عليها حتى يذهب ما فيها من حديد أو نحاس و تخلص ثم بع الفضة بوزنها و من طريق مسلم بن الحجاج حدثني أبو الطاهر نا ابن وهب عن عمرو


1 - هو - بشين معجمة في أوله مضمومة ثم عين مهملة و آخرة ثاء مثناة - محمد بن عبد الله بن المهاجر النصري و يقال العقيلي الدمشقي و فى النسخة رقم 16 ، و النسخة الحلبية الشعبي و هو تصحيف ( 2 ) سبق تفسيره قريبا

/ 524