1488 حكم ما اذا كان الذهب و شىء آخر معه غير الفضة أو مركبا فيه ودليل ذلك
ابن الحرث أن عامر بن يحيى [ المعافري ] ( 1 ) أخبرهم عن حنش بن عبد الله الصنعاني أنه كان مع فضالة بن عبيد في غزوة فطارت لي و لاصحابي قلادة فيها ذهب و ورق و جوهر فادرت أن اشتريها فسألت ( 2 ) فضالة ابن عبيد ؟ فقال : أنزع ذهبها فاجعله في كفة و اجعل ذهبك في كفة ثم لا تأخذن الا مثلا بمثل فان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ثم ذكر الحديث و من طريق وكيع نا فضيل بن غزوان عن نافع قال : كان ابن عمر لا يبيع سرجا و لا سيفا فيه فضة حتى ينزعه ثم يبيعه وزنا بوزن فهؤلاء عمر . و على . و ابن عمر . و فضالة بن عبيد و من التابعين كما روينا من طريق ابن أبى شيبة نا عبد الاعلى بن عبد الاعلى عن معمر عن الزهرى أنه كان يكره أن يشترى السيف المحلى بفضة و يقول : اشتره بالذهب يدا بيد و من طريق ابن أبى شيبة نا اسماعيل بن إبراهيم - هو ابن علية - عن أيوب السختياني أن محمد بن سيرين كان يكره شراء السيف المحلى الا بعرض و من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا يونس عن ابن سيرين أنه كان يقول : إذا كانت الحلية فضة اشتراها بالذهب و ان كانت الحلية ذهبا اشتراها بالفضة و ان كانت ذهبا و فضة فلا يشتريها بذهب و لا فضة و اشتراها بعرض و من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا الشيباني - هو أبو إسحاق - عن الشعبي عن شريح أنه أتى بطوق ذهب فيه جوهر فقال شريح : أزيلوا الذهب من الجوهر فبيعوا الذهب يدا بيد و بيعوا الجوهر كيف شئتم و من طريق وكيع نا زكريا - هو ابن أبى زائدة - عن الشعبي قال : سئل شريح عن طوق ذهب فيه فصوص اتباع بدنانير ؟ قال : تنزع الفصوص ثم يباع الذهب بالذهب وزنا بوزن و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى . و قتادة قال قتادة : عن ابن سيرين ثم اتفق ابن سيرين . و الزهري قالا جميعا .يكره أن يباع الخاتم فيه فضة بالورق و من طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم النخعي أنه كان يكره أن يشترى ذهب و فضة بذهب ، و قال حماد : فيمن أراد أن يشترى ألف درهم بمائة دينار و درهم فمنع من ذلك و قال : لا و لكن اشتر ألف درهم درهم بمائة دينار ، و كل ما قلناه فهو قول الشافعي . و أحمد . و جمهور أصحابنا و بالله تعالى التوفيق 1489 مسألة فان كان ذهب وشئ آخر الفضة معه أو مركبا فيه جاز بيعه كما هو مع ما هو معه و دونه بالدراهم يدا بيد و لا يجوز نسيئة ، و كذلك الفضة معها شيء آخر الذهب أو مركبا فيها أو هى فيه جاز بيعها مع ما هي معه أو دونه بالدنانير يدا بيد و لا يجوز نسيئة ، و كذلك القمح معه تمر أو ملح أو شيء آخر فجائز بيعه مع الآخر1 - الزيادة من صحيح مسلم ج 1 ص 467 ( 2 ) في النسخة رقم 16 ( و أرسلت ) و ما هنا موافق لما في صحيح مسلم