1490 يجوز بيع القمح بدقيق القمح و سويق القمح و بخبز القمح و دقيقة بدقيقة وسويقة متفاضلا كل ذلك و متماثلا وجزافا والزيتون بالزيتون و بالزيت و العنب بالعنب و بالعصير يدا بيد و جائز اسلام بعض فى بعض و دليل ذلك و بيان مذاهب علماء الامصار فى ذلك و سرد أدلتهم - شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1490 يجوز بيع القمح بدقيق القمح و سويق القمح و بخبز القمح و دقيقة بدقيقة وسويقة متفاضلا كل ذلك و متماثلا وجزافا والزيتون بالزيتون و بالزيت و العنب بالعنب و بالعصير يدا بيد و جائز اسلام بعض فى بعض و دليل ذلك و بيان مذاهب علماء الامصار فى ذلك و سرد أدلتهم

1489 اذا تبايع اثنان دراهم مغشوشة قد ظهر الغش فيها بدارهم مغشوشة كذلك فهو جائز اذا تعاقدا البيع على أن الصفر الذى فى هذه بالفضة التى فى تلك الفضة أيضا كذلك وبرهان ذلك

أو دونه بشعير يدا بيد و لا يجوز نسيئة ( 1 ) ، و كذلك الشعير معه تمر أو ملح أو ذلك فجائز بيعه و ما معه أو دونه بقمح نقدا لا نسيئة ، و كذلك التمر معه شعير أو ملح أو ذلك فجائز بيعه معه أو دونه بقمح نقدا لا نسيئة ، و كذلك الملح معه قمح أو شعير أو ذلك فجائز بيعه بالتمر نقدا لا بنسيئة برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( فإذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) فسقطت الموازنة و المكايلة . و المماثلة . و بقى النقد فقط و بالله تعالى التوفيق روينا من طريق حماد بن سلمة نا الحجاج بن أرطاة عن جعفر بن عمرو بن حريث أن أباه اشترى من على بن أبى طالب ديباجة ملحمة بذهب بأربعة آلاف درهم بنساء فاحرقها فاخرج منها قيمة عشرين ألف درهم ، و أجاز ربيعة بيع سيف محلى بفضة بذهب إلى أجل قال على : لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه و آله ، و هذا مما تناقض فيه المالكيون : و الحنيفيون خالفوا عمل على . و عمرو بن حريث بحضرة الصحابة رضى الله عنهم 1490 مسألة و أما الدراهم المنقوشة و الدنانير المغشوشة فانه ان تبايع اثنان دراهم مغشوشة قد ظهر الغش فيها بدراهم مغشوشة قد ظهر الغش فيها فهو جائز إذا تعاقدا البيع على أن الصفر الذي في هذه بالفضة التي في تلك و الفضة التي في هذه بالصفر الذي في تلك فهذا جائز حلال سواء تبايعا ذلك متفاضلا .

أو متماثلا .

أو جزافا بمعلوم أو جزافا بجزاف لان الصفر بالفضة حلال ، و كذلك ان تبايعا دنانير مغشوشة بدنانير مغشوشة قد ظهر الغش في كليهما على هذه الصفة ، فان تبايعا ذهب هذه بفضة تلك و ذهب تلك بفضة هذه فهذا أيضا حلال متماثلا . و متفاضلا . و جزافا نقدا و لا بد لانه ذهب بفضة فالتفاضل جائز والتناقد فرض ، و بالله تعالى التوفيق 1491 مسألة و جائز بيع القمح بدقيق القمح . و سويق القمح . و بخبز القمح و دقيق القمح بدقيقه و بسويقه . و بخبزه . و سويقه بسويقه و بخبزه . و خبز القمح بخبز القمح متفاضلا كل ذلك . و متماثلا . و جزافا ، و الزيتون بالزيت و الزيتون ، و الزيت بالزيت . و العنب بالعنب و بالعصير و بخل العنب و الزبيب بالخل يدا بيد و ان يسلم كل ما ذكرنا بعضه في بعض . و كذلك دقيق الشعير بالقمح و بالشعير و بدقيق الشعير و بخبزه .

و التين بالتين . و الزبيب بالزبيب . و الارز بالارز كيف شئت متفاضلا . و متماثلا و يسلم


1 - في النسخة رقم 14 ( نظرة )

/ 524