شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و منعوا من اللبن بالسمن جملة ، نعم و منعوا من اللبن بالجبن و هل الجبن من اللبن الا كالخبز من القمح ؟ و منعوا من بيع لبن شاة بشاة لبون لبون إلا أنه لا لبن الآن في ضرعها لانه قد استنقذ بالحلب ، و أجازوا بيع النخل بالتمر إذا كانت لا تمر فيها ، و احتجوا بان اللبن يخرج من ضرع الشاة و أن السمن يعمل من اللبن فقلنا : و التمر يخرج من النخل . و الخبز يعمل من القمح ، و منعوا من بيع العنب بالعصير و أجازوه بالخل و هذه عجائب لا نظير لها و لو تقصيناها ( 1 ) لا تسع الامر في ذلك و فيما ذكرنا كفاية ، و هو كله كما ذكرنا لا يعرف عن أحد قبل مالك ، و كذلك لا يحفظ عن أحد قبل مالك المنع من بيع الزيت بالزيتون يدا بيد متفاضلا و متماثلا و أما الحنيفيون فانهم أباحوا الربا المنصوص عليه جهارا فأحلوا بيع تمرة بتمرتين و حرموا بيع رطل كتان اسود أخرش لا يصلح إلا لقلفطة المراكب برطل كتان أبيض مصري أملس كالحرير ، و كذلك حرموا بيع رطل قطن طيب غزلى برطل قطن خشن لا يصلح إلا للحشو ، و قالوا : القطن كله صنف واحد و الكتان كله صنف واحد ، قالوا : و أما الثياب المعمولة من القطن فاصناف مختلفة يجوز في بعضها ببعض التفاضل و النسيئة فأجازوا بيع ثوب قطن مروى خراسانى بثوبي قطن مروى بغدادي نقدا و نسيئة ، قالوا : و أما غزل القطن في كل ذلك فصنف واحد لا يجوز فيه التفاضل و لا النسيئة ، و قالوا : شحم بطن الكبش صنف و شحم ظهره و شحم سائر جسده صنف آخر فأجازوا بيع رطلين من شحم بطنه برطل من شحم ظهره نقدا ، قالوا : والية الشاة صنف و سائر لحمها صنف آخر فجائز بيع رطل من أليتها برطلين من سائر لحمها ، قالوا : و لا يجوز بيع رطل من لحم كبش الا برطل من لحمه و لا مزيد وزنا بوزن نقدا و لا بد ، و أجازوه برطلين من لحم الثور نقدا و لا بد ، و أما لحم الاوز . و لحم الدجاج فيجوز من كل واحد منهما رطل برطلين من نوعه فأجازوا رطل لحم دجاج برطلين من لحم دجاج نقدا أو برطلين ( 2 ) من لحم الاوز نقدا و نسيئة و قالوا : النسيئة في كل ما يقع فيه الربا من التمر و البر و الشعير . و غير ذلك انما هى ما اشترط فيه الاجل في حين العقد و أما ما تأخر قبضه إلى أن تفرقا و لم يكن اشترط فيه التأخير فلا يضر البيع في ذلك شيئا الا في الذهب . و الفضة فقط فان تأخر القبض فيهما ربا اشترط أو لم يشترط و من عجائب الدنيا اجازته الرطب بالتمر و متعه من الدقيق أو السويق بالقمح جملة فلم يجزه أصلا فلو عكس قوله لا صاب ، و هذه كلها وساوس . و سخافات . و مناقضات


1 - في النسخة رقم 16 ( و لو تقصينا هذا ) ( 2 ) في النسخة رقم 16 ( و برطلين )

/ 524