1493 من باع ذهبا بذهب بيعا حلالا أو فضة بفضة كذلك مسكوكا بمثله كان أؤ مصوغين أو مصوغا بمسكوك أو تبرا أو نقارا فوجد أحدهما بما اشترى من ذلك عيبا قبل أن يتفرقا بابدانهما بالخيار و دليل ذلك
لا دليل عليها و أقوال لا تحفظ من أحد قبله و نسأل الله العافية و أما الشافعيون فانهم منعا من رطل سقمونيا برطلين من سقمونيا لانها عندهم من المأكولات ، و أباحوا وزن درهم زعفران بوزن درهمين منه نقدا و نسيئة لانه لا يؤكل عندهم ، و لم يجيزوا بيع عسل مشتار بشمعه كما هو بعسل مشتار بشمعه كما هو أصلا إلا حتى يصفى كلاهما ، و أجازوا بيع الجوز بقشره بالجوز بقشره و احتجوا في ذلك بان إخراج العسل من شمعه صلاح له و إخراج الجوز و اللوز من قشره و نزع النوى من التمر فساد له فقلنا : كلا ما الصلاح فيما ذكرتم إلا كالفساد فيما وصفتم ، و ما في ذلك صلاح و لا في هذا فساد و لو كان فسادا لما حل أصلا لان الله تعالى يقول : ( و الله لا يحب الفساد ) و هذه أيضا مناقضات ظاهرة . و أقوال لا نعلم أحدا سبقهم إليها و بالله تعالى التوفيق ، و لا نعلم أحدا قبل أبى حنيفة منع من بيع الزيت بالزيتون يدا بيد سواء كان أكثر ما في الزيتون من الزيت أو مثله أو أقل قال أبو محمد : و الحقيقة التي تشهد لها اللغة و الشريعة . و الحسن فهو أن الدقيق ليس قمحا و لا شعيرا لا في اسمه لا في صفته و لا في طبيعته ، ( 1 ) فهذه الدواب تطعم الدقيق و الخبز فلا يضرها بل ينفعها ، و تطعم القمح فيهلكها و الدبس ليس تمرا لا في لغة . و لا في شريعة و لا في مشاهدة . و لا في اسمه . و لا في صفاته ، و الماء ليس ملحالانه يجوز الوضوء بالماء و لا يجوز بالملح و ليس توليد الله تعالى شيئا من شيء بموجب أن المتولد هو الذي عنه تولد ، فنحن خلقنا من تراب . و نطفة . و ماء و لسنا نطفة و لا ترابا و لا ماء ، و الخمر متولدة من العصير و هي حرام و العصير حلا و اللبن متولد عن الدم و اللبن حلال و الدم حرام ، و العذرة تستحيل ترابا حلالا طيبا و الدجاجة تأكل الميتة و الدم فيصيران فيها لحما حلالا طيبا ، و الخل متولد من الخمر و هو حلال و هي حرام ، و أما حلى الذهب و الفضة فهما ذهب و فضة باسميهما و صفاتهما و طبيعتهما في اللغة و فى الشريعة [ واحد ] ( 2 ) ( و من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه 1494 مسألة و من باع ذهبا بذهب بيعا حلالا أو فضة بفضة كذلك أو فضة بذهب كذلك مسكوكا بمثله أو مصوغين أو مصوغا بمسكوك .أو تبرأ أو نقارا فوجد أحدهما بما اشترى من ذلك عيبا قبل أن يتفرقا بأبدانهما و قبل أن يخير أحدهما الآخر فهو بالخيار إن شاء فسخ البيع و ان شاء استبدل لانه لم يتم بينهما بيع بعد فانما هو مستأنف لبيع عن تراض أو تارك على ما ذكرنا قبل و بالله تعالى التوفيق1 - في النسخة رقم 16 ( في طبعه ) ( 2 ) الزيادة من النسخة رقم 16