1141 من حلف بالله تعالى فى كفره ثم حنث فى كفره أو بعد اسلامه فعليه الكفارة و دليل ذلك
قوله ، و بيقين ندرى أنه لم يعقد اليمين و الله تعالى لا يؤاخذ الا بما عقد منها بنص القرآن ، و ما نعلم لهم حجة الا أنهم قالوا : هو أدخل ذلك على نفسه فقلنا : نعم فكان ماذا ؟ و ما تقولون فيمن قطع الطريق فجرح جراحة أقعدته أو جرحها نفسه عابثا عاصيا أ ينتقل إلى حكم من أقعد في سبيل الله أو بمرض من عنده عزو جل في جواز الصلاة قاعدوا و فى وجوب الفطر في رمضان في مرضه أم لا ؟ فمن قولهم نعم فظهر تناقضهم و كل من صار إلى حال يبطل اختياره فيها باى وجه صار إليها فهو في حكم من صار إليها بغلبة لان النصوص لم تستثن ههنا من أحوال المصير إلى تلك الحال شيئا ، و العجب من المالكيين القائلين فيمن خرج قاطعا للطريق فاضطر إلى الميتة . و الخنزير ان له أن يقوى نفسه باكلها و القرآن جاء بخلاف ذلك و هو قادر على التوبة ثم يأكل حلالا فلا يلزمه ذلك ثم لا يرى السكران في حكم من ذهب عقله من أجل أنه هو أدخله على نفسه ، و العجب من أبى حنيفة الذي يرى أن النائم في نهار رمضان ان أكل في حال نومه أو شرب ما دس في فمه أنه مفطر ثم يراه ههنا حالف ثم يلزم السكران يمينه ، و هذا عجب جدا ، فان قالوا : لعله متساكر و من يدرى أنه سكران ؟ قلنا : و لعل المجنون متجنن متحامق و من يدرى أنه مجنون أو أحمق ، و جوابنا ههنا أنه من حيث يدرى أنه مجنون يدرى أنه سكران و لا فرق ( و فى الصبي يحلف ) خلاف نذكره ، روينا من طريق محمد بن المثنى عن حفص بن غياث عن ليث بن أبى سليم عن طاوس قال : إذا حلف الصبي ثم حنث بعد ما يكبر كفر قال أبو محمد . و قد صح عن بعض الصحابة عمر .أو عثمان اقامة الحد على من بلغ خمسة أشبار و ان لم يبلغ ، و يلزم من يرى من المالكيين ان يكفر عن الصبي يصيب الصيد في إحرامه أن يكفر عنه ان خنث و الا فقد تناقضوا قال على : و الحجة في هذا هو ما رويناه من طريق أبى داود ناموسى بن اسماعيل نا وهيب هو ابن خالد عن خالد الحذاء عن أبى الضحى عن على بن ابى طالب عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ و عن الصبي حتى يحتلم و عن المجنون حتى يعقل ) و من طريق أبى داود نا عثمان بن أبى شيبة نا يزيد بن هارون نا حماد بن سلمة عن حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم النخعي عن الاسود بن يزيد عن عائشة أم المؤمنين ( أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال .رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ و عن المبتلى حتى يبرأ و عن الصبي حتى يكبر قال على : السكران مبتلى بلا شك في عقله 1141 مسألة و من حلف بالله تعالى في كفره ثم حنث في كفره أو بعد اسلامه فعليه الكفارة لانهم مخاطبون بطاعة رسول الله صلى الله عليه و سلم و دين الله تعالى لازم لهم قال تعالى .