1499 من باع من آخر دنانير بدراهم فلما تم البيع بينهما اشترى منه أو من غيره بتلك الدراهم دنانير تلك أو غيرها أقل أو أكثر فكل ذلك حلال ما لم يكن عن شرط و برهان ذلك - شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1499 من باع من آخر دنانير بدراهم فلما تم البيع بينهما اشترى منه أو من غيره بتلك الدراهم دنانير تلك أو غيرها أقل أو أكثر فكل ذلك حلال ما لم يكن عن شرط و برهان ذلك

1498 من صارف آخر دنانير بدراهم فعجز عن تمام مراده فاستقرض من مصارفه أوغيره ما أتم به الصرف فحسن و دليل ذلك

على تلك الاخبار حكما و لا يحل ترك زيادة العدل ، و عمدة حجتهم أنهم قالوا : انما البائع ههنا للمدين اللذين أحدهما جيد و الآخر ردئ بان يعطى الجيد أكثر من مد من المتوسط و أن يعطى الاردأ بأقل من مد من المتوسط فحصل التفاضل قال أبو محمد : و هذا في غاية الفساد لانه ليس كما قالوا ، و حتى لو أنه أراد ذلك لكان عمله مخالفا لارادته فحصلوا على التكهن . و الظن الكاذب و انما يراعى في الدين الكلام و العمل فإذا جاء كما أمر الله تعالى و رسوله عليه السلام فما نبالى بما في قلوبهما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لم أبعث لا شق عن قلوب الناس ) فان قالوا : فقد قال عليه السلام : ( الاعمال بالنيات ) قلنا : نعم و لكن من لكم بأن هذين نويا ما ذكرتم و هذا منكم ظن سوء ( 1 ) بمسلم لم يخبر كم بذلك عن نفسه ، و ليس في الظلم أكثر من أن تفسدوا صفقة مسلم بتوهمكم أنه أراد الباطل و هو لم يخبر كم ذلك فقط عن نفسه و لا ظهر من فعله الا الحلال المطلق و يلزمكم على هذا إذا رأيتم من يشترى تمرا أو تينا أو عنبا أو تفسخوا صفقته و تقولوا له : انما تنوى ( 2 ) فيه عمل الخمر منه و من اشترى ثوبا أن تفسخوه و تقولوا له : انما تريد تلبسه في المعاصي ، و من اشترى سيفا أن تفسخوا و تقولوا : انما تريد به قتل المسلمين ، و هذا هوس لا نظير له و لا فرق بين شيء من هذا و بين ما أفسدتم به المسألة المتقدمة روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن زيد نا أيوب الخستياني قال : كان محمد بن سيرين يأتى بالدراهم السود الجياد و بالنفاية يأخذ بوزنها غلة قال على : السود أجود من الغلة و النفاية أدنى من الغلة و هذا نفس مسألتنا 1499 مسألة و من صارف آخر دنانير بدراهم فعجز عن تمام مراده فاستقرض من مصارفه أو من غيره ما أتم به صرفه فحسن ما لم يكن عن شرط في الصفقة لانه لم يمنع من هذا قرآن و لا سنة 1500 مسألة و من باع من آخر دنانير بدراهم فلما تم البيع بينهما بالتفرق أو التخير اشترى منه أو من غيره بتلك الدراهم دنانير تلك أو غيرها أقل أو أكثر فكل ذلك حلال ما لم يكن عن شرط لان كل ذلك عقد صحيح و عمل منصوص على جوازه ، و أما الشرط فحرام لانه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ، و منع من هذا قوم و قالوا : أنه باع منه دنانير بدنانير متفاضلة فقلنا : هذا كذب و ما فعل ( 3 ) قط شيئا من ذلك بل هما صفقتان و لكن أخبرونا هل له أن يصارفه بعد شهر أو سنة بتلك الدراهم و تلك الدنانير عن شرط ؟ فمن قولهم نعم فقلنا لهم : فأجزتم التفاضل و النسيئة معا


1 - في النسخة رقم 14 ( سوء ظن ) ( 2 ) في النسخة رقم 16 ( انما ينوى ) ( 3 ) في النسخة رقم 16 ( ما فعل )

/ 524