1500 التواعد فى بيع الذهب بالذهب أو بالفضة و فى بيع الفضة بالفضة و فى سائر الاصناف الاربعة بعضها ببعض جائز تبايعا بعد ذلك أو لم يتبايعا و دليل ذلك
و منعتم من النقد هذا عجب لا نظير له ، و قد صح عن النبي صلى الله عليه و سلم كما ذكرنا آنفا الامر ببيع التمر الجمع بسلعة ثم يبتاع بالسلعة جنيبا من التمر ، و هذا هو الذي منعوا نفسه و من طريق الحجاج ابن المنهال نا يزيد بن إبراهيم - هو التستري - نا محمد بن سيرين قال : خطب عمر بن الخطاب فقال : ألا ان الدرهم بالدرهم . و الدينار بالدينار عينا بعين سواء بسواء مثلا بمثل فقال له عبد الرحمن بن عوف : تزيف علينا أو راقنا ( 1 ) فنعطى الخبيث و نأخذ الطيب فقال عمر : لا و لكن ابتع بها عرضا فإذا قبضته و كان لك فبعه و اهضم ما شئت و خذ أى نقد شئت ، فهذا عمر بحضرة الصحابة رضى الله عنهم لا مخالف له منهم يأمر ببيع الدراهم أو الدنانير بسلعة ثم يبيعها ( 2 ) بما شاء من ذلك أثر ابتياعه للعرض و لم يقل من من تبتاع منه العرض روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم عن سليمان بن بشير قال أعطانى الاسود بن يزيد دراهم و قال لي : اشتر لي بها دنانير ثم اشتر لي بالدنانير دراهم كذا و كذا قال : فبعتها من رجل فقبضت الدنانير و طلبت في السوق حتى عرفت السعر فرجعت إلى بيعتي ( 3 ) فبعتها منه بالدراهم التي أردت فذكرت ذلك للاسود بن يزيد فلم يربه بأسا قال أبو محمد : و كرهه ابن سيرين و روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال : انما الربا على من أراد أن يربى و ينسئ رويناه من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن يونس ابن عبيد عن ابن سيرين عن عمر قال على : و من عجائب حججهم هنا أنهم قالوا : إنما أراد بالربا دراهم بأكثر منها فتخيل بأن صرفها بدنانير ثم صرف الدنانير بدراهم فقلنا : بارك الله فيه من ورع خائف لمقام ربه و لمن خاف مقام ربه جنتان ، أراد الربا فتركه و هرب عنه إلى الحلال هذا فاضل جدا و عمل جيد لا عدمناه فنراكم جعلتم المعروف منكرا ، و هل هذا الا كمن أراد الزنا بإمرأة فلم يفعل لكن تزوجها أو اشتراها ان كانت أمة فوطئها أما هذا محسن مطيع لله تعالى ؟ 1501 مسألة و التواعد في بيع الذهب بالذهب أو بالفضة و فى بيع الفضة بالفضة . و فى سائر الاصناف الاربعة بعضها ببعض جائز تبايعا بعد ذلك أو لم يتبايعا لان التواعد ليس بيعا ، و كذلك المساومة أيضا جائزة تبايعا أو لم يتبايعا لانه لم يأت نهى عن شيء من ذلك ، و كل ما حرم علينا فقد فصل باسمه قال تعالى : ( و قد فصل لكم ما حرم عليكم ) فكل ما لم يفصل لنا تحريمه فهو حلال بنص القرآن اذ ليس في الدين الا فرض أو حرام أو حلال فالفرض مأمور به في القرآن و السنة و الحرام مفصل باسمه في القرآن و السنة ، و ما عدا هذين فليس فرضا و لا حراما فهو بالضرورة حلال اذ ليس هنا لك قسم رابع1 - في النسخة رقم 16 تزيف على أوراق و فى نسخة تزيف علينا أوراق ( 2 ) في النسخة رقم 16 ثم يبيعه 3 - في النسخة رقم 14 بيعي ( م 65 ج 8 المحلى )