شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا كلمت زيد أو الرحمن لاكلمة و الرحيم لا كلمته بالله ثانية لا كلمته بالله ثالثة لا كلمته ، و هكذا أبدا في مجلس واحدا أو في مجالس متفرقة و فى أيام متفرقة فهي كلها يمين واحدة و لو كررها ألف ألف مرة و حنث واحد و كفارة واحدة و لا مزيد و قد اختلف السلف في هذا روينا من طريق حماد بن سلمة عن أبان عن مجاهد قال : زوج ابن عمر مملوكه من جارية له فأراد المملوك سفرا فقال له ابن عمر : طلقها فقال المملوك و الله لا طلقتها فقال له ابن عمر : و الله لتطلقنها كرر ذلك ثلاث مرات قال مجاهد فقلت لا بن عمر .

كيف تصنع ؟ قال أكفر عن يمين فقلت له : قد حلفت مرارا قال كفارة واحدة و من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن مجاهد عن ابن عمر قال : إذا أقسمت مرارا فكفارة واحدة و من طريق إبراهيم النخعي اذ اردد الايمان فهي يمين واحدة و عن هشام بن عروة ان أباه سئل من تعرضت له جارية له مرارا كل مرة يحلف بالله أن لا يطأ ها ثم وطئها فقال له عروة : كفارة واحدة و من طريق حماد بن سلمة عن قيس ابن سعد عن عطاء قال كفارة واحدة إذا حلف في أمر واحد في مجالس شتى و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى قال : إذا حلف في مجالس شتى قال : كفارة واحدة قال . و أخبرنى من سمع عكرمة يقول مثل هذا و من طريق حماد بن سلمة عن حميد . و قتادة عن الحسن قال : كفارة واحدة إذا حلف في أمر واحد في مجالس شتى و هو قول الاوزاعى . و مالك . و أحمد . و اسحق . و أبى سليمان . و أبى عبيد واحد قولى سفيان الثورى ، و روينا عن ابن عمر . و ابن عباس إذا أكد اليمين فعتق رقبة ، و قالت طائفة : ان كان ذلك في مجلس واحد فكفارة واحدة و ان كان في مجالس شتى فكفارات شتى صح ذلك عن قتادة ، و قال عمرو بن دينار : يقولون ذلك ، و قال سفيان الثورى في قول له ان نوى باليمين الاخرى يمينا ثانية فكفارتان ، و قال عثمان التي ، و أبو ثور ان أراد التكرار فيمين واحدة و كفارة واحدة و ان أراد التغليظ فلكل مرة كفارة ، و هو قول الشافعي الا أنه عبر عنه بأن قال : ان أراد التكرار فكفارة واحدة و الا فلكل مرة كفارة فلم يخرجه عن أن يكون لكل مرة كفارة الابأن ينوى التكرار فقط ثم لم يشترط ( 1 ) إرادة التغليظ ، و قال أبو حنيفة و أصحابه : ان أراد التكرار فيمين واحدة و ان لم تكن له نية أو أراد التغليظ أو كان ذلك في مجلسين فصاعدا فلكل يمين كفارة قال أبو محمد : لا نعلم لمن رأى في تأكيد اليمين عتق رقبة فقط حجة لان الله تعالى حين بين الرقبة . و الا طعام . و الكسوة و قد علم أن هنالك أيمانا مؤكدة قال تعالى .

( و لا تنقضوا


1 - في النسخة اليمنية ( فقط و لم يشترط )

/ 524