1147 من حلف بالله لا أكلت هذا الرغيف او قال لا شربت ماء هذا الرغى او قال لا شربت ماء هذا الكوز فلا يحنت باكل بعض الرغيف و لا بشرب بعض مافى الكوز و برهان ذلك - شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1147 من حلف بالله لا أكلت هذا الرغيف او قال لا شربت ماء هذا الرغى او قال لا شربت ماء هذا الكوز فلا يحنت باكل بعض الرغيف و لا بشرب بعض مافى الكوز و برهان ذلك

الايمان بعد توكيدها ) ، و لا نعلم لمن فرق بين أن يكون ذلك في مجلس و بين أن يكون في مجلسين فصاعدا حجة الا الدعوي أنها يمين واحدة في مجلس و يمين ثانية في المجلس الثاني ، و هذه دعوى لا يصححها برهان ، و كل لفظ فهو بلا شك اللفظ الآخر كما ان كل مجلس المجلس الآخر و لا فرق ، و كذلك لا ندرى لمن فرق بين التغليظ و غير التغليظ حجة أصلا الا الدعوي بلا برهان ، و أما من قال : ان نوى التكرار فهي يمين واحدة و الا فهي أيمان شتى فما نعلم لهم حجة الا أنهم قالوا : هى ألفاظ شتى فلكل لفظ حكم أو ان يقيسوا ذلك على تكرار الطلاق قال أبو محمد : القياس كله باطل ثم لو كان حقا لكان هذا منه بإطلاق لان النص جاء في القرآن بأن حكم الطلقة الثالثة حكم الثانية و غير حكم الاولى و لم يأت ذلك في الايمان و أما قولهم .

انها ألفاظ شتى فنعم الا أن الحنث به تجب الكفارة لا بنفس اليمين فان الايمان لا توجب الكفارة أصلا و لا خلاف في ذلك و لا يوجب الكفارة الا الحنث فالحنث فيها كلها حنث واحد بلا شك ، و لا يجوز أن يكون بحنث واحد كفارات شتى ، و الاموال محرمة و الشرائع ساقطة الا أن يبيح المال نص أو يأتى بالشرع نص و بالله تعالى التوفيق ، و هذا مما خالف فيه الحنيفيون و الشافعيون ابن عمر . و ابن عباس و لا يعرف لهما من الصحابة مخالف ، و بالله تعالى التوفيق 1147 مسألة و من حلف بالله لا أكلت هذا الرغيف أو قال لا شربت ماء هذا الكوز فلا يحنث بأكل بعض الرغيف و لو لم يبق منه الا فتاتة ، و لا بشرب بعض ما في الكوز و لو لم يبق الا نقطة الا حتى يستوعب أكل جميع الرغيف و شرب جميع ما في الكوز ، و كذلك لو حلف بالله لآكلن هذا الرغيف اليوم فأكله كله الا فتاتة و غابت الشمس فقد حنث و هكذا في الرمانة و في كل شيء في العالم لا يحنث ببعض ما حلف عليه ، و هو قول أبى حنيفة . و الشافعي . و أبى سليمان ، و قال المالكيون يحنث بأكل بعضه و شرب بعضه قال أبو محمد : نسألهم عن رجل أكل بعض رغيف لزيد فشهد عليه شاهدان أنه أكل رغيف زيد ؟ أصادقان هما أم كاذبان ؟ فمن قولهم إنهما كاذبان مبطلان فاقروا على أنفسهم بالفتيا بالكذب . و بالباطل . و بالمشاهدة يدرى فساد هذا القول لانه انما حلف أن لا يأكله لم يحلف أن لا يأكل منه شيئا و هو إذا أبقى منه شيئا فلم يفعل ما حلف عليه ، و الاموال محظورة الا بنص و لا نص في صحة قولهم ، و قال قائلهم الحنث . و التحريم كلاهما يدخل بارق الاسباب فقلنا : هذا باطل ما يدخل الحنث و التحريم لا بارق الاسباب و لا

/ 524