1150 من حلف ان لا يدخل دار زيد فان كان من الدور المباحة الدهاليز كدور الرؤساء لم يحنث بدخول الدهليز حتى يدخل منها ما يقع عليه انه داخل دار زدى و ان لم تكن كذلك حنث بدخول الدهليز و دليل ذلك - شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1150 من حلف ان لا يدخل دار زيد فان كان من الدور المباحة الدهاليز كدور الرؤساء لم يحنث بدخول الدهليز حتى يدخل منها ما يقع عليه انه داخل دار زدى و ان لم تكن كذلك حنث بدخول الدهليز و دليل ذلك

1149 لو حلف ان لا يشرب ماء النهر فان كانت له نية فى شرب شىء منه حنث باى شىء منه و برهان ذلك

1184 لو حلف ان لا يأكل من هذا الرغيف أو ان لا يشرب من ماء هذا الكوز فانه يحنث بأكل شىء منه و شرب شىء منه و دليل ذلك

بأغلظها و لا يدخل التحليل أيضا لا بأرق الاسباب و لا بأغلظها و كل هذا باطل و أفك ، و لا يدخل الحنث . و البر . و التحريم . و التحليل الا حيث أدخل الله تعالى شيئا منها في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه و سلم ، و أطراف شيء انهم قالوا : تحريم زوجة الاب على الابن يدخل بأرق الاسباب و هو العقد وحده فقلنا لهم نسيتم أنفسكم أو لم يكن فرج هذه المرأة حراما على الاب كما هى على الابن ثم دخل التحليل للاب بارق الاسباب و هو العقد وحده فاين قولكم إن التحليل لا يدخل الا بأغلظ الاسباب ؟ و كم هذا التخليط بما لا يعقل في دين الله تعالى ؟ و قالوا : و التحليل في المطلقة ثلاثا لا يدخل الا بأغلظ الاسباب و هو العقد .

و الوطء فقلنا : نقضتم قولكم قولوا بقول الحسن و الا فقد أفسدتم بنيانكم لانه يقول : لا تحل المطلقة ثلاثا الا بالعقد . و الوطء . و الانزال فيها و الا فلا و هذا أغلظ ( 1 ) الاسباب و القوم في لا شيء ، و نحمد الله على السلامة ، و ابنة الزوجة لا تحرم على زوج أمها بارق الاسباب الذي هو العقد لكن بالدخول بالام مع العقد فهذا تحريم لم يدخل الا باغلظ الاسباب ، ثم تناقضهم ههنا طريف جدا لان من قولهم : ان من حلف أن لا يأكل رغيفا فاكل نصف رغيف يحنث و من حلف أن لا يهب لزيد عشرة دنانير فوهب له تسعة دنانير انه لا يحنث فاى فرق بين هذا كله لو كان ههنا تقوى ؟ و احتج بعضهم في ذلك بان من حلف أن لا يدخل دار زيد فدخل شيئا منها فانه يحنث فقلنا لهم : انما يكون الحنث بمخالفة ما حلف عليه و لا يكون في اللغة و المعقول دخول الدار الا بدخول بعضها لا بأن يملا ها بجثته بخلاف أكل الرغيف و لو أنه دخل بعضه الدار لا كله لم يحنث لانه لم يدخلها و هم مجمعون معنا على أن من حلف أن لا يهدم هذا الحائط فهدم منه مدرة أنه لا يحنث 1148 مسألة فلو حلف أن لا يأكل من هذا الرغيف أو ان لا يشرب من ماء هذا الكوز فانه يحنث بأكل شيء منه و شرب شيء منه لانه خلاف ما حلف عليه ، و بالله تعالى التوفيق 1149 مسألة فلو حلف أن لا يشرب ماء النهر فان كانت له نية في شرب شيء منه حنث [ باى شيء شرب منه ] ( 2 ) لانه بهذا ( 3 ) يخبر عن شرب بعض مائه فان لم يكن له نية فلا حنث عليه لان النبي صلى الله عليه و آله يقول : ( انما الاعمال بالنيات و لكل امرئ ما نوى ) 1150 مسألة و من حلف أن لا يدخل دار زيد فان كانت من الدور المباحة


1 - في النسخة رقم 16 ( فهذا أغلظ ) ( 2 ) الزيادة من النسخة اليمنية ( 3 ) في النسخة اليمنية ( لانه هكذا )





/ 524