بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید الدهاليز كدور الرؤساء لم يحنث بدخول الدهليز حتى يدخل منها ما يقع على من صار هنا لك انه داخل دار زيد ( 1 ) و ان كانت من الدور التي لا تباح دهاليز ها حنث بدخول الدهليز ، و هكذا في المساجد . و الحمامات . و سائر المواضع لما ذكرنا من أنه انما يراعى ما يتخاطب به أهل تلك اللغة و قد قال الله تعالى : ( و ان منكم إلا وارد ها كان على ربك حتما مقضيا ) فهذا عموم و لا يجوز أن يقال إن محمدا عليه السلام و الانبياء يدخلون جهنم 1151 مسألة و من حلف أن لا يدخل دار فلان أو ان لا يدخل الحمام فمشى على سقوف كل ذلك أو دخل دهليز الحمام لم يحنث لانه لم يدخل الدار و لا الحمام و لا يسمى دخول دهليز الحمام دخول حمام 1152 مسألة و من حلف أن لا يكلم فلانا فأوصى اليه أو كتب اليه لم يحنث لانه لا يسمى الكتاب و لا الوصية كلاما ، و كذلك لو أشار اليه قال الله عز و جل : ( آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سو يا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة و عشيا ) ، و قال تعالى : ( فاما ترين من البشر أحدا فقولي إنى نذرت للحرحمن صوما فلن أكلم اليوم انسيا ) إلى قوله ( فأشارت اليه ) ، فصح أن الاشارة و الايماء ليسا كلا ما 1153 - مسألة - و من حلف أن لا يشترى ادامافاى شيء اشتراه من لحم .أو غيره أى شيء كان مما يؤكل به الخبز فاشتراه ليأكل به الخبز حنث أكل به أو لم يأكل لانه قد اشترى الا دام فلو اشتراه ليأكله بلا خبز لم يحنث لانه ليس ادا ما حينئذ ، و قال أبو حنيفة : من حلف أن لا يأكل اداما فاكل خبزا بشواء لم يحنث فان أكله بملح أو بزيت أو بشيء يصنع فيه الخبز حنث قال على : و هذا كلام فاسد جدا لانه لا دليل عليه لا من شريعة و لا لغة نا أحمد ابن عمر بن أنس نا أحمد بن محمد البلوى غندر نا خلف بن القاسم نا أبو الميمون نا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن راشد نا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو النصري نا عمر بن حفص بن غياث نا أبى عن محمد بن أبى يحيى ثقة عن يزيد الاعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم أخذ كسرة خبز شعير و وضع عليها تمرة قال : هذه ادام هذه ) قال على : وأصل الا دام الجمع بينه و بين الخبز .فذلك أحرى أن يؤدم بينهما فكل شيء جمع إلى الخبز ليسهل أكله به فهو إدام 1154 - مسألة - و من حلف أن يضرب غلامه عددا من الجلد أكثر من العشر 1 - في النسخة رقم 16 ( انه دخل دار زيد )