بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الحكم بن عتيبة . و حماد بن أبى سليمان قالا جميعا : الحين سنة ، و عن عكرمة مثله ، و هو قول مالك قال : الا أن ينوى ذلك فله ما نوى و ذهبت طائفة إلى ما رويناه من طريق محمد بن عبد الله الانصاري عن محمد بن على بن الحسين أنه سئل في رجل حلف على إمرأته أن لا تفعل فعلا ما الى حين ؟ فقال : أى الاحيان أردت ؟ فان الاحيان ثلاثة قال الله عز و جل : ( تؤتى أكلها كل حين باذن ربها ) كل ستة أشهر ، و قوله تعالى : ( ليسجننه حتى حين ) فذلك ثلاثة عشر عاما ، و قوله تعالى ( و لتعلمن نبأه بعد حين ) فذلك إلى يوم القيامة و ذهبت طائفة إلى ما رويناه من طريق اسماعيل بن إسحاق عن محمد بن عبيد عن محمد بن ثور عن معمر قال الحسن البصري : ( تؤتى أكلها كل حين ) ما بين ستة أشهر إلى تسعة أشهر و ذهبت طائفة إلى ما روينا من طريق محمد بن المثنى نا المغيرة بن سلمة بن هشام المخزومي نا وهيب بن خالد نا ابن حرملة أن رجلا سأل سعيد ابن المسيب عن يمينه أن لا تدخل إمرأته على أهلها حينا ؟ فقال سعيد الحين ما بين أن تطلع النخل إلى أن ترطب ( تؤتى أكلها كل حين ) ، و ذهبت طائفة إلى ما روينا من طريق اسماعيل بن إسحاق عن محمد بن عبيد عن محمد بن ثور عن معمر عن قتادة ( تؤتى أكلها كل حين ) قال : تؤكل ثمرتها في الشتاء و الصيف و ذهبت طائفة إلى ما روينا من طريق يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثورى حدثني طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : ( الحين ستة أشهر ) و هو قول سعيد بن جبير . و الشعبى و ذهبت طائفة إلى ما روينا من طريق محمد ابن المثنى نا يزيد بن هارون انا هشام - هو ابن حسان - عن عكرمة أن عمر بن عبد العزيز سألهم عمن قال لا أفعل امرا كذا حينا ؟ فقال له عكرمة : إن من الحين ما يدرك و ما لا يدرك فالذي لا يدرك قوله عز و جل ( و متعناهم إلى حين ) و الذى يدرك قوله تعالى ( تؤتى أكلها كل حين ) فأراه من حين تثمر إلى حين تصرم ستة أشهر فاعجب ذلك عمر بن العزيز و به يقول أبو حنيفة . و الاوزاعى . و أبو عبيد ، و قال أبو حنيفة .الا أن ينوى مدة ما فله ما نوى و ذهبت طائفة إلى ما رويناه من طريق محمد بن المثنى نا يزيد بن هارون عن محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم بن ميسرة عن سعيد بن المسيب قال : الحين شهران النخلة تطلع السنة كلها الا شهرين و ذهبت طائفة إلى ما روينا من طريق محمد بن المثنى نا أبو معاوية الضرير نا الاعمش عن أبى ظبيان عن ابن عباس قال : الحين قد يكون غدوة و عشية و هو قول الشافعي . و أبى سليمان و روينا من طريق وكيع عن أبى جعفر عن طاوس قال الزمان شهران قال أبو محمد : المرجوع اليه عند التنازع كلام الله تعالى و كلام رسوله صلى الله عليه و آله