1158 من حلف ان لا يسكن من كان ساكنا معه من امرأته أو قريبه أو أجنبى فليفارق حاله التى هو عليها الى غيرها و لا يحنث و برهان ذلك - شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1158 من حلف ان لا يسكن من كان ساكنا معه من امرأته أو قريبه أو أجنبى فليفارق حاله التى هو عليها الى غيرها و لا يحنث و برهان ذلك

1157 ان حلف ان لا يكلمه طويلا فهو ما زاد على أقل المدد و ان حلف ان لا يكلمه اياما أو جمعا أو شهور افكل ذلك على ثلاثة و لا ينحث فيما زاد و دليل ذلك

فوجدناه تعالى قد قال ( هل أتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ) فهذا مذ خلق الله عز و جل مبدأ العالم إلى خلق آدم عليه السلام و نسم بنية و إلى وقت نفخ الروح في كل واحد منا ، و قال تعالى ( و لتعلمن نبأه بعد حين ) فهذا إلى يوم القيامة ، و قال تعالى : ( و متعناهم إلى حين ) فهذا مدة عمر الانسان إلى أن يموت ، و قال تعالى : ( ليسجننه حتى حين ) ، و قال تعالى : ( فلبث في السجن بضع سنين ) و البضع ما بين الثلاث إلى التسع ، و قال الله تعالى : ( فسبحان الله حين تمسون و حين تصبحون و له الحمد في السموات و الارض و عشيا و حين تظهرون ) فسمى الله تعالى المساء حينا . و الاصباح حينا . و الظهيرة حينا ، فصح بذلك ما ذكرناه و بطل قول من حد حدا دون حد ، و وجدنا احتجاجهم بالنخلة عليهم لا لهم لاننا نشاهدها يرطب منها ما كان زهوا . و يزهى ما كان بسرا . و يبسر منها ما كان بلحا . و يبلح منها ما كان طلعا ، ففى كل ساعة تؤتى أكلها و بالله تعالى التوفيق و لابي حنيفة هنا تخاليط عظيمة ، منها انه قال : من حلف أن لا يكلم فلانا زمانا أو الزمان .

أو حينا أو الحين .

أو مليا أو طويلا فهو كله ستة أشهر الا أن ينوى مدة ما فله ما نوى ، و روى عنه أيضا في قوله مليا انه شهر واحد فان حلف أن لا يكلمه دهرا قال أبو حنيفة : لا أدري ما الدهر ؟ و قال أبو يوسف . و محمد : هو ستة أشهر فان قال لا أكلمه الدهر قال أبو يوسف : هو على الابد ، و قال محمد بن الحسن : ستة أشهر فان حلف أن لا يكلمه إلى بعيد فهو أكثر من شهر قال أبو يوسف : شهر و يوم فان حلف أن لا يكلمه إلى قريب فهو أقل من شهر فان حلف أن لا يكلمه عمر ا فان أبا يوسف قال : ستتة أشهر ، و روى عنه أنه يوم واحد الا أن ينوى مدة ما فله ما نوى 1157 - مسألة - فان حلف أن لا يكلمه طويلا فهو ما زاد على أقل المدد ، فان حلف أن لا يكلمه أياما أو جمعا أو شهورا أو سنين أو ذكر كل ذلك بالالف و اللام فكل ذلك على ثلاثة و لا يحنث فيما زاد لانه الجمع و أقل الجمع ثلاثة و هو ما زاد على التثنية قال تعالى : ( فان كن نساء فوق اثنتين ) فان قال في كل ذلك : كثيرة فهي على أربع لانه لا كثير الا بالاضافة إلى ما هو أقل منه و لا يجوز أن يحنث أحد الا بيقين لا مجال للشك فيه ، و بالله تعالى التوفيق 1158 - مسألة - و من حلف أن لا يساكن من كان ساكنا معه من إمرأته أو قريبه أو أجنبي فليفارق حاله التي هو فيها إلى غيرها و لا يحنث فان أقام مدة يمكنه فيها أن لا يساكنه فلم يفارقه حنث فان رحل كما ذكرنا مدة قلت أو كثرت ثم رجع لم يحنث ، و تفسير ذلك ان كان في بيت واحد أن يرحل أحدهما إلى بيت آخر من تلك الدار

/ 524