1158 من حلف ان لا يسكن من كان ساكنا معه من امرأته أو قريبه أو أجنبى فليفارق حاله التى هو عليها الى غيرها و لا يحنث و برهان ذلك
1157 ان حلف ان لا يكلمه طويلا فهو ما زاد على أقل المدد و ان حلف ان لا يكلمه اياما أو جمعا أو شهور افكل ذلك على ثلاثة و لا ينحث فيما زاد و دليل ذلك
فوجدناه تعالى قد قال ( هل أتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ) فهذا مذ خلق الله عز و جل مبدأ العالم إلى خلق آدم عليه السلام و نسم بنية و إلى وقت نفخ الروح في كل واحد منا ، و قال تعالى ( و لتعلمن نبأه بعد حين ) فهذا إلى يوم القيامة ، و قال تعالى : ( و متعناهم إلى حين ) فهذا مدة عمر الانسان إلى أن يموت ، و قال تعالى : ( ليسجننه حتى حين ) ، و قال تعالى : ( فلبث في السجن بضع سنين ) و البضع ما بين الثلاث إلى التسع ، و قال الله تعالى : ( فسبحان الله حين تمسون و حين تصبحون و له الحمد في السموات و الارض و عشيا و حين تظهرون ) فسمى الله تعالى المساء حينا . و الاصباح حينا . و الظهيرة حينا ، فصح بذلك ما ذكرناه و بطل قول من حد حدا دون حد ، و وجدنا احتجاجهم بالنخلة عليهم لا لهم لاننا نشاهدها يرطب منها ما كان زهوا . و يزهى ما كان بسرا . و يبسر منها ما كان بلحا . و يبلح منها ما كان طلعا ، ففى كل ساعة تؤتى أكلها و بالله تعالى التوفيق و لابي حنيفة هنا تخاليط عظيمة ، منها انه قال : من حلف أن لا يكلم فلانا زمانا أو الزمان .أو حينا أو الحين .أو مليا أو طويلا فهو كله ستة أشهر الا أن ينوى مدة ما فله ما نوى ، و روى عنه أيضا في قوله مليا انه شهر واحد فان حلف أن لا يكلمه دهرا قال أبو حنيفة : لا أدري ما الدهر ؟ و قال أبو يوسف . و محمد : هو ستة أشهر فان قال لا أكلمه الدهر قال أبو يوسف : هو على الابد ، و قال محمد بن الحسن : ستة أشهر فان حلف أن لا يكلمه إلى بعيد فهو أكثر من شهر قال أبو يوسف : شهر و يوم فان حلف أن لا يكلمه إلى قريب فهو أقل من شهر فان حلف أن لا يكلمه عمر ا فان أبا يوسف قال : ستتة أشهر ، و روى عنه أنه يوم واحد الا أن ينوى مدة ما فله ما نوى 1157 - مسألة - فان حلف أن لا يكلمه طويلا فهو ما زاد على أقل المدد ، فان حلف أن لا يكلمه أياما أو جمعا أو شهورا أو سنين أو ذكر كل ذلك بالالف و اللام فكل ذلك على ثلاثة و لا يحنث فيما زاد لانه الجمع و أقل الجمع ثلاثة و هو ما زاد على التثنية قال تعالى : ( فان كن نساء فوق اثنتين ) فان قال في كل ذلك : كثيرة فهي على أربع لانه لا كثير الا بالاضافة إلى ما هو أقل منه و لا يجوز أن يحنث أحد الا بيقين لا مجال للشك فيه ، و بالله تعالى التوفيق 1158 - مسألة - و من حلف أن لا يساكن من كان ساكنا معه من إمرأته أو قريبه أو أجنبي فليفارق حاله التي هو فيها إلى غيرها و لا يحنث فان أقام مدة يمكنه فيها أن لا يساكنه فلم يفارقه حنث فان رحل كما ذكرنا مدة قلت أو كثرت ثم رجع لم يحنث ، و تفسير ذلك ان كان في بيت واحد أن يرحل أحدهما إلى بيت آخر من تلك الدار