1162 من حلف أن لا يأكل لحما أو ان لا يشتريه فاشترى شحما أو كبدا أو سناما أو مصرا انا الخ لم يحنث و دليل ذلك
1161 من حلف أن لا يجمعه مع فلان سقف فدخل بيتا فوجده فيه و لم يكن عرف اذا دخل فيه لم يحنث
1160 من حلف أن لا يهب لاحد عشرة دنانير فوهب له أكثر حنث الا أن ينوى العدد الذى سمى
1159 من حلف أن لا يأكل طعاما اشتراه زيد فأكل طعاما اشتراه زيد و آخر معه لم يحنث وكذلك لو حلف أن لا يدخل دار زيد فدخل دار ابين زيد وغيره لم يحنث و دليل ذلك
أو غيرها و ان كانا في دار واحدة رحل أحدهما إلى أخرى متصلة بها أو متنابذة ( 1 ) ، أو اقتسما الدار و ان كانا في محلة واحدة رحل أحدهما إلى أخرى و ان كانا في مدينة واحدة أو قرية واحدة خرج أحدهما عن دور القرية أو دور المدينة لم يحنث و ان رحل أحدهما بجسمه و ترك أهله و ماله و ولده لم يحنث الا أن يكون له نية تطابق قوله فله ما نوى و هذا كله قول أبى حنيفة و الشافعي .أبى سليمان ، و كل ما ذكرنا مساكنة و غير مساكنة ، فان فارق تلك الحال فقد فارق مساكنته و قد بر و لا يقدر أحد على أكثر لان الناس مساكن بعضهم لبعض في ساحة الارض و فى العالم قال تعالى : ( و له ما سكن في الليل و النهار ) و قد افترض الله عز و جل على المهاجرين الرحلة عن مكة و دار الكفر إلى المدينة فكان من خرج منهم بنفسه قد أدى ما عليه و فارق وطن الكفر ، و أكثرهم ترك أهله و ولده و ماله بمكة و فى دار قومه فلم يخرجهم ذلك عن الهجرة و مفارقة الكفار ، و قال مالك : يحنث حتى يرحل بأكثر رحيله و هذا خطأ لما ذكرنا و لانه قول بلا دليل ، و احتج بعض مقلديه بما روى ( المرء مع رحله ) و هذا لا يسند ، ثم لو صح لكان حجة عليهم لان النبي صلى الله عليه و سلم لم يرو أنه قال الا في رحل ناقته فقط لا في رحيل منزله بل تركه بمكة بلا شك و لم يخرج الا بجسمه 1159 - مسألة - و من حلف أن لا يأكل طعاما اشتراه زيد فأكل طعاما اشتراه زيد و آخر معه لم يحنث ، و كذلك لو حلف أن لا يدخل دار زيد فدخل دارا يسكنها زيد بكرا [ و كذلك ] ( 2 ) دارا بين زيد و غيره لم يحنث الا أن ينوى دارا يسكنها زيد فيحنث لان المنظور اليه في الايمان ما تعارفه أهل تلك اللغة في كلامهم الذي به حلف و عليه حلف فقط و لا يطلق على طعام اشتراه زيد و خالد أنه اشتراه زيد ، و لا على دار مشتركة انها لا حد من هى له 1160 - مسالة - و من حلف أن لا يهب لا حد عشرة دنانير فوهب له أكثر حنث الا أن ينوى العدد الذي سمى فقط فلا يحنث 1161 - مسألة - و من حلف أن لا يجمعه مع فلان سقف فدخل بيتا فوجده فيه و لم يكن عرف اذ دخل أنه فيه لم يحنث لكن ليخرج من وقته فان لم يفعل حنث لما ذكرنا قبل من أن الحنث لا يلحق الا قاصدا اليه عالما به 1162 - مسألة - و من حلف أن لا يأكل لحما أو ان لا يشتريه فاشترى شحما أو كبدا1 - و فى النسخة اليمنية ( متباعدة ) و هما بمعنى أى متلاصقة و متصلة ( 2 ) الزيادة من النسخة رقم 16