1163 من حلف أن لا يأكل شحما حنث بأكل شحم الظهر و البطن و كل ما يطلق عليه اسم شحم و لا يحنث بأكل اللحم المحض و بيان أقوال العلماء فى ذلك
أو سناما .أو مصرانا .أو حشوة .أو رأسا .أو أكارع .أو سمكا .أو طيرا .أو قديدا لم يحنث لانه لا يقع على شيء مما ذكرنا في اللغة اسم لحم أصلا بل كل لغوى و عامى يقول في كل ذلك : ليس لحما و لا يطلق على السمك ( 1 ) و الطير اسم لحم الا بالاضافة ، و قال أبو حنيفة . و الشافعي . و أبو سليمان كما قلنا ، و قال مالك : يحنث بكل ذلك ، و احتج له مقلدوه بقول الله تعالى : ( و لحم طير مما يشتهون ) ( و من كل تأكلون لحما طريا ) قال أبو محمد : قد قلنا : انه لا يطلق على ذلك اسم لحم الا بالاضافة كما لا يطلق على ماء الورد اسم ماء الا بالاضافة و يلزمهم أن يقولوا فيمن حلف أن لا يجمعه مع فلان سقف أن يحنث و لا بد لان الله تعالى قال : ( و جعلنا السماء سقفا محفوظا ) و أن يقول فيمن حلف أن لا يقرأ بضوء سراج فقرأ بضوء الشمس أن يحنث لانه تعالى قال : ( و جعلنا سراجا وهاجا ) و قوله تعالى : ( و جعل الشمس سراجا ) و أن يقولوا فيمن حلف أن لا يلقى ثيابه على و تدفأ لقاها على جبل أن يحنث لان الله تعالى يقول : ( و الجبال أوتادا ) و هم لا يقولون هذا فصح أن المراعى في ذلك ما قلناه ، و لا يخالفو إننا فيمن قال لآخر ابتع لي بهذا الدرهم لحما فابتاع له به سمكا .أو دجاجة .أو شحما .أو رأسا .أو حشوة .أو أكاوع فانه ضامن للدرهم و انه قد خالف ما أمر به و تعدى و بالله تعالى التوفيق 1163 - مسألة - و من حلف أن لا يأكل شحما حنث بأكل شحم الظهر و البطن و كل ما يطلق عليه اسم شحم و لم يحنث بأكل اللحم المحض ، و هذا قول الشافعي . و أبى سليمان و قال أبو حنيفة . و أصحابه : لا يحنث الا بشحم البطن وحده و لا يحنث بشحم الظهر ، و قال مالك : من حلف أن لا يأكل لحما فأكل شحما حنث و من حلف أن لا يأكل شحما فأكل لحما لم يحنث ، و احتج أصحاب أبى حنيفة بأن الله تعالى قال : ( و من البقر و الغنم حرمنا عليهم شحومهما ) قالوا : فكان ذلك على شحم البطن خاصة قال أبو محمد : و هذا احتجاج محال عن موضعه لانه لم يخص شحم البطن بالتحريم عليهم بنفس هذا اللفظ لكن بما بعده من قوله تعالى : ( الا ما حملت ظهور هما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ) فبهذا خص شحم البطن بالتحريم و لو لا ذلك لحرمت الشحوم كلها فالآية حجة عليهم ، و احتج المالكيون بأن قالوا : حرم الله تعالى لحم الخنزير فحرم شحمه و حرم على بني إسرائيل الشحم فلم يحرم اللحم و قالوا : الشحم متولد من اللحم و ليس اللحم متولدا من الشحم قال أبو محمد : : و هذان الاحتجاجان في غاية التموية بالباطل لان تحريم شحم الخنز1 - في النسخ كلها ( و لا يطلق للسمك )