1163 من حلف أن لا يأكل شحما حنث بأكل شحم الظهر و البطن و كل ما يطلق عليه اسم شحم و لا يحنث بأكل اللحم المحض و بيان أقوال العلماء فى ذلك - شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1163 من حلف أن لا يأكل شحما حنث بأكل شحم الظهر و البطن و كل ما يطلق عليه اسم شحم و لا يحنث بأكل اللحم المحض و بيان أقوال العلماء فى ذلك

أو سناما .

أو مصرانا .

أو حشوة .

أو رأسا .

أو أكارع .

أو سمكا .

أو طيرا .

أو قديدا لم يحنث لانه لا يقع على شيء مما ذكرنا في اللغة اسم لحم أصلا بل كل لغوى و عامى يقول في كل ذلك : ليس لحما و لا يطلق على السمك ( 1 ) و الطير اسم لحم الا بالاضافة ، و قال أبو حنيفة . و الشافعي . و أبو سليمان كما قلنا ، و قال مالك : يحنث بكل ذلك ، و احتج له مقلدوه بقول الله تعالى : ( و لحم طير مما يشتهون ) ( و من كل تأكلون لحما طريا ) قال أبو محمد : قد قلنا : انه لا يطلق على ذلك اسم لحم الا بالاضافة كما لا يطلق على ماء الورد اسم ماء الا بالاضافة و يلزمهم أن يقولوا فيمن حلف أن لا يجمعه مع فلان سقف أن يحنث و لا بد لان الله تعالى قال : ( و جعلنا السماء سقفا محفوظا ) و أن يقول فيمن حلف أن لا يقرأ بضوء سراج فقرأ بضوء الشمس أن يحنث لانه تعالى قال : ( و جعلنا سراجا وهاجا ) و قوله تعالى : ( و جعل الشمس سراجا ) و أن يقولوا فيمن حلف أن لا يلقى ثيابه على و تدفأ لقاها على جبل أن يحنث لان الله تعالى يقول : ( و الجبال أوتادا ) و هم لا يقولون هذا فصح أن المراعى في ذلك ما قلناه ، و لا يخالفو إننا فيمن قال لآخر ابتع لي بهذا الدرهم لحما فابتاع له به سمكا .

أو دجاجة .

أو شحما .

أو رأسا .

أو حشوة .

أو أكاوع فانه ضامن للدرهم و انه قد خالف ما أمر به و تعدى و بالله تعالى التوفيق 1163 - مسألة - و من حلف أن لا يأكل شحما حنث بأكل شحم الظهر و البطن و كل ما يطلق عليه اسم شحم و لم يحنث بأكل اللحم المحض ، و هذا قول الشافعي . و أبى سليمان و قال أبو حنيفة . و أصحابه : لا يحنث الا بشحم البطن وحده و لا يحنث بشحم الظهر ، و قال مالك : من حلف أن لا يأكل لحما فأكل شحما حنث و من حلف أن لا يأكل شحما فأكل لحما لم يحنث ، و احتج أصحاب أبى حنيفة بأن الله تعالى قال : ( و من البقر و الغنم حرمنا عليهم شحومهما ) قالوا : فكان ذلك على شحم البطن خاصة قال أبو محمد : و هذا احتجاج محال عن موضعه لانه لم يخص شحم البطن بالتحريم عليهم بنفس هذا اللفظ لكن بما بعده من قوله تعالى : ( الا ما حملت ظهور هما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ) فبهذا خص شحم البطن بالتحريم و لو لا ذلك لحرمت الشحوم كلها فالآية حجة عليهم ، و احتج المالكيون بأن قالوا : حرم الله تعالى لحم الخنزير فحرم شحمه و حرم على بني إسرائيل الشحم فلم يحرم اللحم و قالوا : الشحم متولد من اللحم و ليس اللحم متولدا من الشحم قال أبو محمد : : و هذان الاحتجاجان في غاية التموية بالباطل لان تحريم شحم الخنز


1 - في النسخ كلها ( و لا يطلق للسمك )

/ 524