بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید عصيرا حنث و لا يحنث بأكل الخل فكان عجبا جدا و كان احتجاجهم لهذه ا لقولة أعجب منها لانهم قالوا : أمر الخل بعيد و ليث شعري ما معنى بعيد ، فان قالوا : ان بين العنب و بين الخل در جتين العصير و الخمر قلنا فكان ماذا ؟ و من الذي جعل كون درجتين بين الخل و العنب علة في التحليل ؟ و حاش لله من هذا الحكم الفاسد فما زادونا على أن جعلوا دعواهم حجة لدعواهم ( 1 ) و قد تناقضوا من قرب فخشوا من أكل جبنا يابسا و قد حلف أن لا يأكل لبنا و بين الجبن اليابس و اللبن درجتان و هما العقيد ( 2 ) و الجبن الرطب ، فان قالوا : كل ذلك عين واحدة قلنا : و الخل . و العصير . و الخمر عين واحدة الا أن أحكامها اختلفت باختلاف صفاتها و لا مزيد ، و كذلك السمن بينه و بين اللبن درجتان الرائب ثم الزبد ، و قد يترك العنب في الظروف من أيامه إلى أيام الربيع ثم يعصر خلا محضا 1167 - مسألة - و من حلف أن لا يأكل لبنا لم يحنث بأكل ( 3 ) اللبأ . و لا بأكل العقيد .لا الرائب . و لا الزبد . و لا السمن . و لا المخيض . و لا الميس . و لا الجبن ، و كذلك القول في الزبد . و السمن و سائر ما ذكرنا لا ختلاف اسماء كل ذلك 1168 - مسألة - و من حلف أن لا يأكل خبز افأ كل كعكا .أو بشماطا .أو حريرة .أو عصيدة .أو حسوفتاة .أو فتيتا لم يحنث ، و من حلف أن لا يأكل قمحا فان كانت له نية في خبزه حنث و الا لم يحنث الا باكله صرفا ، و لا يحنث بأكل هريسة . و لا أكل حشيش . و لا سويق . و لا أكل فريك لانه لا يطلق على كل ذلك اسم قمح ، و من حلف أن لا يأكل تينا حنث بالاخضر و اليابس لان اسم التين يطلق على كل ذلك 1169 - مسألة - و من حلف أن لا يشرب شرابا فان كانت له نية حمل عليها و ان لم تكن له نية حنث بالخمر و بجميع الانبذة . و بالجلاب . و لا سكنجبين و سائر الاشربة لان اسم شراب يطلق على كل ذلك و لا يحنث بشرب اللبن و لا بشرب الماء لانه لا يطلق عليها اسم شراب ، و من حلف أن لا يأكل لبنا فشر به لم يحنث لانه لم يأكله و لو حلف أن لا يشربه فاكله بالخبز لم يحنث لانه لم يشربه ، و من حلف أن لا يشرب الماء يومه هذا فاكل خبزا مبلولا بالماء لم يحنث ، و من حلف أن لا يأكل سمنا و لا زيتا فاكل خبزا معجونا بهما أو بأحدهما لم يحنث لانه لم يأكل زيتا و لا سمنا ، و لو حنث في هذا لحنث من حلف أن لا يشرب يومه هذا ماء فاكل خبزا لانه بالماء عجن و لا يحنث بأكل طعام طبخ بهما الا أن يكونا ظاهرين فيه لم يزل الاسم عنهما فيحنث حينئذ ، و من حلف أن لا يأكل ملحا فاكل 1 - في النسخة رقم 16 ( حجة لدعوانا ) ( 2 ) في النسخة رقم 16 ( العقد ) 3 - في النسخة رقم 16 ( الا باكل ) و هو غلط