من أراد أن يحنث فله أن يقدم الكفارة قبل أن يقدم الكفارة قبل أن يحنث و أقوال علماء المذاهب فى ذلك و سرد أدلتهم و تحقيق ذلك - شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من أراد أن يحنث فله أن يقدم الكفارة قبل أن يقدم الكفارة قبل أن يحنث و أقوال علماء المذاهب فى ذلك و سرد أدلتهم و تحقيق ذلك

* كفارات الايمان * 1175 من حنث بمخالفة ما حلف عليه فقد وجبت عليه الكفارة و هذا

كفارات الايمان 1175 - مسألة - من حنث بمخالفة ما حلف عليه فقد وجبت عليه الكفارة بعد الحنث لا خلاف في ذلك 1176 - مسألة - و من أراد أن يحنث فله ان يقدم الكفارة قبل أن يحنث أى الكفارات لزمته من العتق .

أو الكسوة أو الاطعام .

أو الصيام ، و هو قول مالك ، و قال أبو حنيفة . و أبو سليمان لا يجزيه ذلك الا بعد الحنث ، و قال الشافعي : أما العتق .

أو الكسوة أو الاطعام فيجزى تقديمه قبل الحنث و أما الصيام فلا يجزى .

الا بعد الحنث ، و حجة الشافعيين أن العتق . و الكسوة . و الاطعام من فرائض الاموال و الاموال من حقوق الناس و حقوق الناس جائز تقديمها قبل آجالها ، و أما الصوم فمن فرائض الابدان و فرائض الابدان لا يجزى تقديمها قبل أوقاتها قال أبو محمد : و هذه قضية فاسدة و هم موافقون لنا على أن تعجيل أموال الناس انما تجب برضا صاحب الحق . و الذى عليه الحق معا لا برضا أحدهما دون الآخر و أن هذا إنما يجب أيضا فيما هو حق للانسان بعينه فتراضى هو و غريمه على تقديمه أو تأخيره أو إسقاطه أو إسقاط بعضه ، و أما كل ما ليس لانسان بعينه و انما هو حق لله تعالى وقته بوقت محدود و ليس ههنا مالك بعينه يصح رضاه في تقديمه لا في تأخيره و لا في إسقاطه و لا في إسقاط بعضه و انما هو حق لله تعالى لا يحل فيه الا ما حد الله تعالى ، قال الله تعالى : ( و من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) و يقال لهم أيضا : ان حقوق الناس يجوز فيها التأخير و الاسقاط فهل يجوز في الكفارات الاسقاط أو التأخير إلى أجل أو إلى أجل ؟ فظهر فساد قولهم جملة و أما المالكيون فانهم و ان كانوا أصابوا ههنا فقد تناقضوا جدا لانهم أجازوا تقديم الكفارة اثر اليمين و قبل الحنث و لم يجيزوا تقديم الزكاة اثر كسب المال لكن قبل الحول بشهر و نحوه ، و لا أجازوا تقديم صدقة الفطر اثر ابتداء الصوم لكن ( 1 ) قبل الفطر بيومين فاقل فقط ، و لم يجيزوا تقديم كفارة الظهار أصلا ، و لا بساعة قبل ما يوجبها عندهم من إرادة الوطء ، و لا أجازوا تقديم كفارة قتل الخطأ قبل ما يوجبها من موت المقتول و لا بطرفة عين . و لا كفارة قتل الصيد في الحرم قبل قتله ، و أجازوا اذن الورثة للموصى في أكثر من الثلث قبل أن يجب لهم المال بموته ، فظهر تناقض أقوالهم و لله تعالى الحمد و أما الحنيفيون فتناقضوا أقبح تناقض لانهم أجازوا تقديم الزكاة قبل الحول


1 - في النسخة رقم 16 ( و لكن ) بزيادة واو ( م 9 - ج 8 المحلى )

/ 524