من أراد أن يحنث فله أن يقدم الكفارة قبل أن يقدم الكفارة قبل أن يحنث و أقوال علماء المذاهب فى ذلك و سرد أدلتهم و تحقيق ذلك
* كفارات الايمان * 1175 من حنث بمخالفة ما حلف عليه فقد وجبت عليه الكفارة و هذا
كفارات الايمان 1175 - مسألة - من حنث بمخالفة ما حلف عليه فقد وجبت عليه الكفارة بعد الحنث لا خلاف في ذلك 1176 - مسألة - و من أراد أن يحنث فله ان يقدم الكفارة قبل أن يحنث أى الكفارات لزمته من العتق .أو الكسوة أو الاطعام .أو الصيام ، و هو قول مالك ، و قال أبو حنيفة . و أبو سليمان لا يجزيه ذلك الا بعد الحنث ، و قال الشافعي : أما العتق .أو الكسوة أو الاطعام فيجزى تقديمه قبل الحنث و أما الصيام فلا يجزى .الا بعد الحنث ، و حجة الشافعيين أن العتق . و الكسوة . و الاطعام من فرائض الاموال و الاموال من حقوق الناس و حقوق الناس جائز تقديمها قبل آجالها ، و أما الصوم فمن فرائض الابدان و فرائض الابدان لا يجزى تقديمها قبل أوقاتها قال أبو محمد : و هذه قضية فاسدة و هم موافقون لنا على أن تعجيل أموال الناس انما تجب برضا صاحب الحق . و الذى عليه الحق معا لا برضا أحدهما دون الآخر و أن هذا إنما يجب أيضا فيما هو حق للانسان بعينه فتراضى هو و غريمه على تقديمه أو تأخيره أو إسقاطه أو إسقاط بعضه ، و أما كل ما ليس لانسان بعينه و انما هو حق لله تعالى وقته بوقت محدود و ليس ههنا مالك بعينه يصح رضاه في تقديمه لا في تأخيره و لا في إسقاطه و لا في إسقاط بعضه و انما هو حق لله تعالى لا يحل فيه الا ما حد الله تعالى ، قال الله تعالى : ( و من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) و يقال لهم أيضا : ان حقوق الناس يجوز فيها التأخير و الاسقاط فهل يجوز في الكفارات الاسقاط أو التأخير إلى أجل أو إلى أجل ؟ فظهر فساد قولهم جملة و أما المالكيون فانهم و ان كانوا أصابوا ههنا فقد تناقضوا جدا لانهم أجازوا تقديم الكفارة اثر اليمين و قبل الحنث و لم يجيزوا تقديم الزكاة اثر كسب المال لكن قبل الحول بشهر و نحوه ، و لا أجازوا تقديم صدقة الفطر اثر ابتداء الصوم لكن ( 1 ) قبل الفطر بيومين فاقل فقط ، و لم يجيزوا تقديم كفارة الظهار أصلا ، و لا بساعة قبل ما يوجبها عندهم من إرادة الوطء ، و لا أجازوا تقديم كفارة قتل الخطأ قبل ما يوجبها من موت المقتول و لا بطرفة عين . و لا كفارة قتل الصيد في الحرم قبل قتله ، و أجازوا اذن الورثة للموصى في أكثر من الثلث قبل أن يجب لهم المال بموته ، فظهر تناقض أقوالهم و لله تعالى الحمد و أما الحنيفيون فتناقضوا أقبح تناقض لانهم أجازوا تقديم الزكاة قبل الحول1 - في النسخة رقم 16 ( و لكن ) بزيادة واو ( م 9 - ج 8 المحلى )