بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
نفسه مما يوجب عليها ذلك العمل فصح يقينا انه ليس ناذرا و اذ ليس ناذرا فلا وفاء عليه بما قال ، و أيضا فانه عاص لله عز و جل في ذلك الالتزام اذ أخرجه مخرج اليمين و قد حرم الله تعالى عليه أن يحلف بغيره فصار معصية و لا وفاء لنذر معصية ( 1 ) ، فصح يقينا ان كل ما ذكرنا ليس نذر طاعة فيجب الوفاء به و ليس يمينا لله تعالى فيجب فيه كفارة يمين فبطل أن يجب في ذلك شيء اذ لم يوجبه قرآن و لا سنة و الاموال محظورة محرمة الا بنص و أما قياسهم إياه على الطلاق فالخلاف أيضا في الطلاق المعين أشهر من أن يجهل فظهر بطلان هذا القول و أما من أؤجب في ذلك كفارة يمين فباطل أيضا لانه لا يمين الا بالله تعالى و لم يوجب عز و جل كفارة في اليمين به فلا كفارة في يمين بغيره عزو جل ، و أما من فرق بين العتق المعين و غيره فخطأ ، و حجتهم في ذلك أنه عتق بصفة و ليس كما قالوا بل هو يمين بالعتق فهو باطل أيضا لا يلزم ، و قالوا : قسنا العتق المعين على الطلاق المعين فقلنا : القياس كله باطل ثم لا يصح قولكم في الطلاق المعين إذا قصد به اليمين لامن قرآن . و لا سنة . و لا إجماع ، ( فان احتجوا ) بالخبر الذي رويناه من طريق الزهرى عن أبى سلمة عن عائشة ( أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا نذر في معصية الله و كفارته كفارة يمين ) ( 2 ) و هذا خبر لم يسمعه الزهرى من أبى سلمة انما رواه عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة ، و سليمان بن أرقم مذكور بالكذب و خبر آخر من طريق طلحة بن يحيى الانصاري عن عبد الله بن سعيد بن أبى هند عن بكير بن [ عبد الله بن ] ( 3 ) الاشج عن كريب عن ابن عباس ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين و من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ) ، و طلحة بن يحيى الانصاري ضعيف جدا و روينا من طيق سعيد بن منصور نا حماد بن زيد بن درهم عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران بن الحصين عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( لا نذر في غضب و كفارته كفارة يمين ) ( 4 ) و خبر من طريق عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران بن الحصين عن النبي صلى الله عليه و سلم ( لا نذر في معصية و كفارته كفارة 1 - في النسخة رقم 16 ( و لا وفاء في معصية ) ( 2 ) الحديث في سنن ابى داود ج 3 ص 230 ( 3 ) الزيادة من سنن ابى داود ج 3 ص 246 و الحديث اختصره المصنف ، قال أبو داود بعد ما ذكر الحديث روى هذا الحديث وكيع و غيره عن عبد الله بن سعيد بن ابن الهند اوقفوه على ابن عباس ، قال الحافظ ابن حجر في التلخيص : يعنى و هو أصح ، و قال الحافظ ايضا فيه طلحة بن يحيى و هو مختلف فيه اه ( 4 ) هو ايضا في سنن النسائي ج 7 ص 28 .