1181 من حنث و هو عاجز عن كل ذلك ففرضه الصوم قدر عليه أو لم يقدر و تفصيل ذلك و بيان أقوال أئمة المذاهب فى ذلك و أدلتهم - شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1181 من حنث و هو عاجز عن كل ذلك ففرضه الصوم قدر عليه أو لم يقدر و تفصيل ذلك و بيان أقوال أئمة المذاهب فى ذلك و أدلتهم

1180 من حنث و هو قادر على الاطعام أو الكسوة أو العتق ثم افتقر فعجز عن كل ذلك لم يجزه الصوم أصلا و دليل ذلك

1179 لا يجزى من وجبت عليه الكفارة بدل ما ذكر صدقة و لا قيمة و برهان ذلك

1178 بيان صفة الكفارة

فأطعمهم ينوى بذلك كفارة يمينه تلك لم يجزه و لا يحنث بأن يتصدق عليهم بعد ذلك و كذلك الكسوة لكن عليه الكفارة ، و من حلف أن لا يصوم في هذه الجمعة و لا يوما ثم صام منها ثلاثة أيام ينوى بها كفارة يمينه تلك - و هو من أهل الكفارة بالصيام - لم يجزه و لا يحنث بان يصوم فيها بعد ذلك و عليه الكفارة لان معنى الكفارة بلا شك إسقاط الحنث و الحنث قد وجب بالعتق . و الاطعام . و الكسوة فلا يحنث بعد في يمين قد حنث فيها ، و الكفارة لا تكون الحنث بلا شك بل هى المبطلة له و الحق لا يبطل نفسه 1178 - مسألة - وصيفة الكفارة هى أن من حنث أو أراد الحنث و ان لم يحنث بعد فهو مخير بين ما جاء به النص و هو اما أن يعتق رقبة و اما أن يكسو عشرة مساكين و اما أن يطعمهم أى ذلك فعل فهو فرض و يجزيه فان لم يقدر على شيء من ذلك ففرضه صيام ثلاثة أيام و لا يجزيه الصوم ما دام يقدر على ما ذكرنا من العتق .

أو الكسوة .

أو الاطعام برهان ذلك قول الله تعالى : ( فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم و احفضوا أيمانكم ) و ما نعلم في هذا خلافا و لا نبعده لان من قال في قول الله تعالى : ( فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ) : ان هذا على الترتيب لا على التخيير فغير مستبعد منه أن يقول في كفارة الايمان أيضا : انه على الترتيب ، و نسأل الله التوفيق 1179 - مسألة - و لا يجزيه بدل ما ذكرنا صدقة . و لا هدى . و لا قيمة . و لا شيء سواه أصلا لان الله تعالى لم يوجب ما ذكرنا فمن أوجب في ذلك قيمة فقد تعدى حدود الله و من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه و قد شرع من الدين ما لم يأذن به الله تعالى ( و ما كان ربك نسيا ) 1180 - مسألة - و من حنث و هو قادر على الاطعام .

أو الكسوة .

أو العتق ثم افتقر فعجز عن كل ذلك لم يجزه الصوم أصلا لانه قد تعين عليه حين وجوب الكفارة أحد هذه الوجوه بنص القرآن فلا يجوز سقوط ما ألزمه الله تعالى يقينا بدعوى كاذبة لكن يمهل حتى يجد أو لا يجد فالله تعالى ولي حسابه ، و أما ما لم يحنث فلم يتعين عليه وجوب كفارة بعد الا أن يعجلها فتجزيه على ما قدمناه و بالله تعالى التوفيق 1181 - مسألة - و من حنث و هو عاجز عن كل ذلك ففرضه الصوم قدر عليه حينئذ أو لم يقدر متى قدر فلا يجزيه الا الصوم فان أيسر بعد ذلك و قدر على العتق .





/ 524