بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و الاطعام . و الكسوة لم يجزه شيء من ذلك الا الصوم فان مات و لم يصم صام عنه وليه أو استؤجر عنه من رأس ماله من يصوم عنه لان الصوم قد تعين عليه وجوبه حين حنث و صح لزومه إياه فلا يجوز سقوط ما أوجبه الله تعالى عليه يقينا لا شك فيه بدعوى كاذبة ، و قال بعض القائلين : ان أيسر قبل أن يصوم أو قبل أن يتم الصوم انتقل حكمه إلى العتق .أو الاطعام .أو الكسوة قال أبو محمد : و هذه دعوى فاسدة و ليث شعري ما الفرق بين أن يعسر بعد أن يوسر فلا ينقلونه إلى جواز الصيام عنه أو وجوبه عليه و بين أن يوسر بعد ما يعسر فينقلونه إلى وجوب العتق .أو الاطعام .أو الكسوة ، فان قالوا : انما لزمه الصيام لضرورة عدمه قلنا : كذب من قال هذا و أخبر عن الله تعالى بالباطل ، و قد وجدنا الله تعالى عوض من العتق في كفارة الظهار و قتل الخطأ الصيام لا الاطعام ثم عوض من الصيام من لا يقدر عليه في كفارة الظهار الاطعام و لم يعوض منه في كفارة القتل إطعاما و خير في جزاء الصيد بين الاطعام و الصيام و الهدى و الله تعالى يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل ويحكم لا معقب لحكمه ، و لا يجوز تغيير ما أوجب الله تعالى عن ما أوجبه و اختلف المخالفون لنا في هذا فقال أبو حنيفة . و أصحابه : أن قدر على الاطعام .أو الكسوة .أو العتق قبل أن يتم جميع صيام الثلاثة الايام بطل حكم الصوم و لزمه أحد ما قدر عليه من ذلك ، و قال الحكم بن عتيبة . و إبراهيم النخعي . و سفيان الثورى ان كان قد أتم صيام يومين صام اليوم الثالث فقط و ان كان لم يصم تمام اليومين انتقل عن حكم الصوم و لزمه أحد ما قدر عليه من ذلك ، و قال آخرون : ان كان قد تم له صيام يوم واحد تمادى على صيام اليومين الباقيين و أجزأه و ان كان لم يتم له صيام يوم واحد انتقل عن حكم الصوم و لزمه أحد ما قدر عليه من ذلك ، و هو قول أحمد بن حنبل . و إسحاق . واحد قولى الشافعي ، و قال مالك : ان دخل في الصوم ثم أيسر فليتمادى في صومه و إن لم يدخل فيه بطل حكم الصوم و انتقل إلى العتق أو الكسوة أو الاطعام ، و هو قول الحسن ، و عطاء ، قال الله تعالى : ( و لو كان من عند الله لو جدوا فيه اختلافا كثيرا ) و هذه أقوال لا نص قرآن فيها و لا سنة فصح أنها آراء مجردة ، و لا فرق بين يساره قبل أن يشرع في الصوم و بين يساره بعد أن يشرع فيه و انما الحكم للحال التي أوجب الله تعالى فيها عليه ما أوجب ، و نسألهم كلهم عمن حنث و هو معسر هل عليه لله تعالى كفارة مفترضة أم ليس لله تعالى عليه كفارة مفترضة و لا بد من أحدهما ؟ فمن قولهم : ان لله تعالى عليه كفارة مفترضة و لو قالوا : هذا لخالفوا نص القرآن بلا برهان ، فاذ الكفارة عليه