1183 لا يجزى اطعام مسكين واحد أو مادون العشرة يردد عليهم و دليل ذلك و بيان أقوال أرباب المذاهب فى ذلك و سرد حججهم
مؤمنة ( 1 ) ) فهذا عليهم لا لهم لانهم يجيزون في رقبة الوصية كافرة و أما نحن فلو انسند لقلنا به في الموصى بعتقها كما ورد ، و قال بعضهم : كما لا يعطى من الزكاة كافر كذلك لا يعتق في الفرض كافر قلنا : هذا قياس و القياس كله باطل ثم هذا منه عين الباطل لانه دعوى لا تقابل الا بالتكذيب و الرد فقط لان الله تعالى لم يقل ذلك و لا رسوله عليه السلام روينا من طريق ابن أبى شيبة عن وكيع عن سفيان الثورى عن ابن أبى نجيح عن عطاء قال : يجزى اليهودي و النصراني في كفارة اليمين و من طريق جرير عن المغيرة عن إبراهيم مثله أيضا و من طريق ابن أبى شيبة عن عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال : يجزى الاعمى في الكفارة و عن الحسن . و طاووس يجزى المدبر في الكفارة و عن الحسن . و طاووس . و النخعى تجزي أم الولد في الكفارة ، و أما ولد الزنا فاننا روينا من طريق يزيد بن أبى زياد عن مجاهد عن عائشة أم المؤمنين قالت : لان أتصدق بثلاث تمرات أو امتع بسوط في سبيل الله تعالى أحب إلى من أن أعتق ولد زنا و من طريق أبى هريرة أنه قال لعبد له : لو لا أنك ولد زنا لا عتقتك ، و قال النخعي .و الشعبى : لا يجزى ولد الزنا في رقبة واجبة و عن ابن عمر أنه أعتق ولد زنا و احتج من منع منه بخبر رويناه من طريق أحمد بن شعيب أنا العباس بن محمد الدورقي نا الفضل بن دكين نا إسرائيل عن زيد بن جبير عن أبى يزيد الضبى عن ميمونة مولاة رسول الله صلى الله عليه و سلم عن النبي عليه السلام ( أنه سئل عن ولد الزنا فقال لا خير فيه نعلان أجاهد أو قال أجهز ( 2 ) بهما أحب إلى من أن أعتق ولد الزنا ) قال أبو محمد : إسرائيل ضعيف . و أبو يزيد مجهول و لو صح لقلنا به و روينا من طريق ابن أبى شيبة نا هشيم عن المغيرة عن إبراهيم . و الشعبى قالا جميعا : لا يجزى في شيء من الواجب ولد زنا قال أبو محمد : و أجازه طاوس . و محمد بن على و لا يسمى نصفا رقبتين رقبة ، و من أعتق بحكم فلم يعتق عن الكفارة فلا يجزى فيها ، و بالله تعالى التوفيق 1183 - مسألة - و لا يجزى$ إطعام مسكين واحد أو ما دون العشرة يردد عليهم لان الله تعالى افترض عشرة مساكين وهنا خلاف أمر الله تعالى ، و قال أبو حنيفة : يجوز . و روينا مثل قول أبى حنيفة عن الحسن و خالفه الشعبي ، و لا يجزى الا مثل ما يطعم الانسان أهله فان كان يعطى أهله الدقيق فليعط المساكين الدقيق و ان كان يعطى أهله1 - رواه أبو داود في سننه ، و قال : خالد بن عبد الله أرسله لم يذكر الشريد ( 2 ) في النسخة رقم 16 ( أهجز )