1184 اما الكسوة فما وقع عليه اسم كسوة قميس أو سراويل أو مقنع الخ و دليل ذلك - شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1184 اما الكسوة فما وقع عليه اسم كسوة قميس أو سراويل أو مقنع الخ و دليل ذلك

مساكين ، و هذا حجة عليهم لان نص ذلك الخبر نصف صاع تمر لكل مسكين و هو خلاف قولهم ، و موهوا أيضا بخبر رويناه من طريق أبى يحيى زكريا بن يحيى الساجي نا محمد بن موسى الحرشى نا زياد بن عبد الله نا عمر بن عبد الله الثقفى نا المنهال بن عمر و عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : ( كفر رسول الله صلى الله عليه و سلم بصاع من تمر و أمر الناس أن يعطوا فمن لم يجد فنصف صاع ) ، و هذا خبر ساقط لان زياد بن عبد الله ضعيف ، و عمر بن عبد الله - هو ابن يعلى بن مرة - و قد ينسب إلى جده و هو ضعيف ، و لو صح لكان خلافا لقولهم لا بهم لا يجيزون نصف صاع تمر البتة و روينا من طريق ابن أبى شيبة نا أبو معاوية الضرير عن عاصم عن ابن سيرين عن ابن عمر قال : ( من أوسط ما تطعمون أهليكم ) قال : الخبز . و اللبن ، و الخبز و الزيت ، و الخبز و السمن ، و من أعلى ما يطعمهم الخبز و اللحم و من طريق عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين ان أبا موسى الاشعرى كفر عن يمين فعجن فأطعمهم و من طريق سفيان بن عيينة قال : قال سليمان ابن أبى المغيرة - و كان ثقة - عن سعيد بن جبير قال ابن عباس : كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه سعة : و بعضهم قوتا دونا . و بعضهم قوتا وسطا فقيل : من أوسط ما تطعمون أهليكم و عن ابن سيرين مثل قول ابن عمر ، و روينا نحو هذا عن شريح . و الاسود بن يزيد . و سعيد بن جبير . و الشعبى و هو قول أبى سليمان و هو قولنا ، و هو نص القرآن ، و أما من حد كيلا ما و من منع من إطعام الخبز . و الدقيق . و من أوجب أكلتين فأقوال لا حجة لها من قرآن : و لا سنة . و لا قياس . و لا قول صاحب لا مخالف له منهم ، و بالله تعالى نتأيد 1184 - مسألة - و أما الكسوة فما وقع عليه اسم كسوة قميص .

أو سراويل أو مقنع .

أو قلنسوة .

أو رداء .

أو عمامة .

أو برنس أو ذلك لان الله تعالى عم و لم يخص ، و لو أراد الله تعالى كسوة دون كسوة لبين لنا ذلك ( و ما كان ربك نسيا ) فتخصيص ذلك لا يجوز روينا عن عمران بن الحصين أن رجلا سأله عن الكسوة في الكفارة ؟ فقال له عمران أ رأيت لو أن وفدا دخلوا على أميرهم فكسا كل رجل منهم قلنسوة قال الناس : انه قد كساهم ؟ روينا من طريق مسدد عن عبد الوارث التنورى عن محمد ابن الزبير عن أبيه و من طريق وكيع عن سفيان الثورى عن أشعث عن الحسن البصري قال : تجزي العمامة في كفارة اليمين و هو قول سفيان الثورى . و الاوزاعى . و الشافعي و أبى سليمان ، و قال مالك : لا يجزى الا ما تجوز فيه الصلاة ، و هذا لا وجه له لانه قول بلا برهان ، و اختلف عن أبى حنيفة في السراويل وحدها و لا يجزى عنده عمامة فقط ،

/ 524