1186 يجزى الصوم للثلاثة الايام متفرقة ان شاء و بيان مذاهب علماء الامصار فى ذلك و سرد أدلتهم و تحقيق المقام
1185 تجزى كسوة أهل الذمة و اطعامهم اذا كانوا مساكين بخلاف الزكاة و برهان ذلك
و قالوا : لو ان إنسانا لم يلبس الا عمامة فقط .أو سراويل فقط لقال الناس : هذا عريان قال أبو محمد : و هذا ليس بشيء ( 1 ) لان الله تعالى لم يقل لنا : اكسوهم ما لا يقع عليهم به اسم عريان ( و ما كان ربك نسيا ) و لو أن امرءا لبس قميصا . و سراويل في الشتاء لقال الناس : هذا عريان ، و العجب كله من أبى حنيفة اذ يمنع من أن تجزي العمامة و هي كسوة ثم يقول : لو كساهم ثوبا واحدا يساوى عشرة أثواب أو أعطاهم بغلة أو حمارة تساوي عشرة أثواب أجزأه ، و ثم تدبرنا هذا فرأينا ضرورة أن الكسوة على الاطلاق منافية للعرى إذا ممتنع محال أن يكون كاسيا عاريا من وجه واحد لكن يكون كذلك من وجهين مثل أن يكون بعضه كاسيا و بعضه عاريا أو يكون عليه كسوة تعمه و لا تستر بشرته كما صح عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال : ( نساء كاسيات عاريات لا يد يد+خلن الجنة ) فضح يقينا أن الكسوة لا يكون معها عرى إذا كانت على الاطلاق و الله تعالى قد أطلقها و لم يذكر ها بأضافة ، و لا شك في أن من عليه كسوة سابغة الا أن رأسه عار أو ظهره أو عورته أو ذلك منه فانه لا يسمى كاسيا و لا مكتسيا الا بأضافة ، فوجب ضرورة ان لا تكون الكسوة الا عامة لجميع الجسم ساترة له عن العيون مانعة من البرد لانه بالضرورة يعلم أن من كان في كانون الاول مغطى برداء قصب فقط أنه لا يسميه احد كاسيا بل هو عريان ، و بالله تعالى التوفيق 1185 - مسألة - و يجزئ كسوة أهل الذمة و إطعامهم إذا كانوا مساكين بخلاف الزكاة لانه لم يأت ههنا نص بتخصيص المؤمنين ، و قد جاء النص في الزكاة ان تؤخذ من أغنياء المسلمين فترد في فقرائهم 1186 - مسألة - و يجزئ الصوم للثلاثة الايام متفرقة ان شاء و هو قول مالك .و الشافعي ، و قال أبو حنيفة : لا تجزي الا متتابعة ، و احتجوا بقياسها على كفاة الظهار .و القتل ، و قالوا في قراءة ابن مسعود : متتابعات قال أبو محمد : من العجائب ان يقيس المالكيون الرقبة في ان تكون مؤمنة في كفارة اليمين على كفارة القتل و لا يقيسها الحنيفيون عليها و يقيس الحنيفيون الصوم في كفارة اليمين في وجوب كونه متتابعا على صوم كفارة قتل الخطأ . و الظهار ، و لا يقيسه المالكيون عليه فاعجبوا لهذه المقاييس المتخاذلة المحكوم بها في الدين مجازفة ؟ و اما قراءة ابن مسعود فهي من شرق الارض إلى غربها أشهر من الشمس من طريق عاصم . و حمزة . و الكسائي ليس فيها ما ذكروا ثم لا يستحيون من أن يزيدوا1 - في النسخة رقم 16 ( و ليس هذا بشيء )