1189 من حلف على اثم ففرض عليه ان لا يفعله و يكفر و دليل ذلك
1188 لا يجزى اطعام بعض العشرة و كسوة بعضهم و بيان أقوال الفقهاء فى ذلك
1187 من عنده فضل عن قوت يومه و قوت أهله ما يطعم منه عشرة مساكين لم يجزه الصوم أصلا و برهان ذلك
في القرآن الكذب المفتري نصرا لاقوالهم الفاسدة و هم يأبون من قبول التغريب في الزنا لانه عندهم زيادة على ما في القرآن ، و قد صح عن النبي صلى الله عليه و آله ثم لا يستحيون من الله تعالى و لا من الناس في أن يزيدوا في القرآن ما يكون من زاده فيه كافرا و ما أن قرأ به في المحراب استتيب و ان كتبه في مصحف قطع الورقة أو بشر نصرا لتقليدهم فاذ لم يخص الله تعالى تتابعا من تفريق فكيفما صامهن اجزأه ، و بالله تعالى التوفيق ( 1187 ) - مسألة - و من عنده فضل عن قوت يومه و قوت أهله ما يطعم منه عشرة مساكين لم يجزه الصوم أصلا لانه واجد و لا يجزى الواجد بنص القرآن من وجد الا ما وجد و لا يجزى الصوم الا من لم يجد ( 1 ) ، و العبد و الحر في كل ذلك سواء : ( و ما كان ربك نسيا ) و من حد بأكثر من هذا من قوت جمعة .أو شهر .أو سنة كلف الدليل و لا سبيل له اليه 1188 - مسالة - و لا يجزى إطعام بعض العشرة و كسوة بعضهم و هو قول مالك . و الشافعي ، و قال أبو حنيفة . و سفيان : يجزى ، و هذا خلاف القرآن و ما نعلم أحدا قاله قبل أبى حنيفة 1189 - مسألة - و من حلف على اثم ففرض عليه أن لا يفعله و يكفر فان حلف على ما ليس اثما فلا يلزمه ذلك ، و قال بعض أصحابنا : يلزمه ذلك إذا راى غيرها خيرا منها و احتجوا بقول رسول الله صلى الله عليه و آله : فليأت الذي هو خير و ليكفر عن يمينه قال أبو محمد : كان هذا احتجاجا صحيحا لو لا ما رويناه في كتاب الصلاة في باب الوتر من قول القائل للنبي صلى الله عليه و آله اذ ذكر له الصلوات الخمس فقال : هل على غيرهن ؟ قال : لا الا ان تطوع ، و قال في صوم رمضان و الزكاة كذلك ( و الله لا أزيد عليهن و لا أنقص منهن فقال عليه السلام : أفلح ان صدق دخل الجنة ان صدق ( 2 ) ) و لا شك في أن التطوع بعد الفرض أفضل من ترك التطوع و خير من تركه فلم ينكر النبي عليه السلام يمينه تلك و لا أمره بأن يأتى الذي هو خير بل حسن له ذلك ، فصح ان أمر النبي صلى الله عليه و سلم بذلك انما هو ندب و بالله تعالى التوفيق ( تم كتاب الكفارات و الحمد لله رب العالمين )1 - في النسخة رقم 16 ( من لا يجد ) ( 2 ) و هو حديث صحيح