بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید كتاب القرض و هو الدين 1190 - مسألة - القرض فعل خير ، و هو أن تعطى إنسانا شيئا بعينه من مالك تدفعه اليه ليرد عليك مثله إما حالا في ذمته و إما إلى أجل مسمى هذا مجمع عليه ، و قال الله تعالى : ( إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) 1191 - مسألة - و القرض جائز في كل ما يحل تملكه و تمليكه بهبة أو غيرها سواء جاز بيعه أو لم يجز لان القرض هو البيع لان البيع لا يجوز الا بثمن و يجوز بغير نوع ما بعت و لا يجوز في القرض الا رد مثل ما اقترض لا من سوى نوعه أصلا 1192 - مسألة - و لا يحل أن يشترط رد أكثر مما أخذ و لا أقل و هو ربا مفسوخ و لا يحل اشتراط رد أفضل مما أخذ و لا أدنى و هو ربا ، و لا يجوز اشتراط نوع النوع الذي أخذ و لا اشتراط أن يقضيه في موضع كذا و لا اشتراط ضامن برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه و آله ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ما بال أقوام يشتر طون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له و ان اشترط مائة شرط كتاب الله أحق و شرط الله أوثق ( 1 ) ) و لا خلاف في بطلان هذه الشروط التي ذكرنا في القرض و بالله تعالى نتأيد 1193 - مسألة - فأن تطوع عند قضأ ما عليه بأن يعطى أكثر مما أخذ .أو أقل مما أخذ .أو أجود مما أخذ .أو أدنى مما أخذ فكل ذلك حسن مستحب ، و معطى أكثر مما اقترض و أجود مما اقترض مأجور ، و الذى يقبل أدنى مما أعطى .أو أقل مما أعطى مأجور ، و سواء كان ذلك عادة أو لم يكن ما لم يكن عن شرط ، و كذلك إن قضاه في بلد آخر . و لا فرق فهو حسن ما لم يكن عن شرط روينا من طريق البخارى و موسى ابن معاوية قال البخارى : نا خلاد ، و قال موسى : نا وكيع ثم اتفق خلاد و وكيع قالا : نا مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال : ( كان لي على رسول الله صلى الله عليه و آله دين فقضانى و زادني ) و من طريق وكيع عن على بن صالح بن حى عن سلمة ابن كهيل عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال : ( استقرض رسول الله صلى الله عليه و سلم سنا فأعطاه سنا فوق سنه و قال : خياركم محاسنكم قضأ ) ، و هو قول السلف روينا من طريق سفيان 1 - هو في الصحيحين بألفاظ مختلفة