شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يمين ( 1 ) ) ، محمد بن الزبير الحنظلي في غاية الضعف و زيادة ، فقد روينا من طريق ابن أبى شيبة عن المعتمر بن سليمان التيمى عن محمد بن الزبير الحنظلي عن عمران بن الحصين فذكر هذا الحديث نفسه ، قال المعتمر : فقلت لمحمد بن الزبير أحدثكه من سمعه من عمران ؟ فقال : لا و لكن حدثنيه رجل عن عمران بن الحصين فبطل جملة و آخر من طريق اسماعيل بن أبى أويس عن أبيه عن داود بن الحصين عن بكير بن الاشج عن كريب عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مثل حديث طلحة بن يحيى الانصاري الذي ذكرنا ، و ابن أبى أويس ( 2 ) ضعيف و من طريق عبد الرزاق بن روح عن سلام ابن سليمان عن محمد بن الفضل بن عطية عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدى بن حاتم عن النبي صلى الله عليه و سلم ( من نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين ) سلام بن سليمان هالك ، و من طريق عبد الرزاق عن معمر . و ابن جريج قال معمر : عن يحيى بن أبى كثير عن رجل من بني حنيفة ( 3 ) ، و قال ابن جريج : حدثت عن يحيى ابن أبى كثير عن أبى سلمة ثم اتفقا عن النبي صلى الله عليه و سلم ( لا نذر في غضب و لا في معصية الله و كفارته كفارة يمين ) أحدهما مرسل و منقطع ، و الآخر مرسل و عمن لا يدرى من هو و روينا عن ابن مسعود . و ابن عباس لا وفاء لنذر في معصية و كفارته كفارة يمين و لا يصح شيء من ذلك لانه عن ابن مسعود من طريق ابنه أبى عبيدة ( 4 ) و لم يسمع منه شيئا ، و عن ابن عباس من طريق إبراهيم بن أبى يحيى و هو مذكور بالكذب و روينا ايضا من طريق أبى سفيان عن جابر لا نذر في معصية و كفارته كفارة يمين ، و أبو سفيان ساقط قال أبو محمد : ثم كل هذا على فساده فان أبا حنيفة . و الشافعي مخالفان له أما أبو حنيفة فلا يرى فيمن أخرج النذر مخرج اليمين الا الوفاء به و هو نذر معصية و انما يرى كفارة نذر المعصية كفارة يمين في موضعين فقط ، أحدهما إذا قال : أنا كافر ان فعلت كذا و كذا و إذا قال : لله على ان قتل اليوم فلان و أراد اليمين و لم ير على من نذر أن يزنى .

أو أن يقتل .

أو ان يكفر .

أو أن يلوط .

أو أن يشرب الخمر كفارة يمين أصلا ، فخالف كل ما ذكرنا إلى سلف يعرف ، و أما الشافعي فلم ير في شيء من النذور في المعصية كفارة يمين الا فيمن نذر طاعة أخرجه مخرج اليمين فكلاهما مخالف لكل ما ذكرنا


1 - هو في النسائي أيضا ج 7 ص 28 في النسخة رقم 14 ( و ابو اويس ) و كلاهما صحيح لان ابن ابى أويس و أباه ضعيفان ( 3 ) قال الحافظ في التلخيص : و الحنفي هو محمد بن الزبير قاله الحاكم و قال ان قوله ( من بني حنيفة ) تصحيف و انما هو من بني حنظلة ( 4 ) في النسخة رقم 14 ( من طريق ابيه ابى عبيدة ) و هو غلط .

/ 524