1199 من لقى غريمه فى بلد بعيد أو قريب و كان الدين حالا أو قد بلغ أجله فله مطالبته أو أخذه بحقه بحقه و يجبره الحاكم على انصافه الخ و برهان ذلك
1198 ان كان القرض الى أجل ففرض عليهما ان يكتباه و ان يشهدا عليه عدلين الخ و دليل ذلك
المستقرض لم يجزان يجبر المستقرض على [ شيء من ماله اذ لم يوجب ذلك ] ( 1 ) أن يرد الذي أخذ بعينه و لا بد لكن يجبر على رد مثله اما ذلك الشيء و اما غيره مثله من نوعه لانه قد ملك الذي استقرض و صار كسائر ماله و لا فرق ، و لا يجوز أن يجبر على إخراج شيء بعينه من ماله اذ لم يوجب عليه قرآن و لا سنة فان لم يوجد له غيره قضى عليه حينئذ برده لانه مأمور بتعجيل إنصاف غريمه فتأخيره بذلك و هو قادر على الانصاف ظلم و قد قال عليه السلام : ( مطلق الغنى ظلم ) ( 2 ) و هذا غنى فمطله ظلم 1198 - مسألة - فان كان القرض إلى أجل ففرض عليهما أن يكتباه و ان يشهدا عليه عدلين فصاعد أو رجلا . و إمرأتين عدولا فصاعدا ، فان كان ذلك في سفر و لم يجد كاتبا فان شاء الذي له الدين ان يرتهن به رهنا فله ذلك و ان شاء أن لا يرتهن فله ذلك و ليس يلزمه شيء من ذلك في الدين الحال لا في السفر و لا في الحضر برهان ذلك قول الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) إلى قوله ( و لا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ) إلى قوله تعالى ( و استشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهداء ) إلى قوله تعالى ( و ان كنتم على سفر و لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فان أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن أمانته ) و ليس في أمر الله تعالى الا الطاعة و من قال : انه ندب فقد قال : الباطل و لا يجوز أن يقول الله تعالى : فاكتبوه فيقول قائل : لا أكتب ان شئت و يقول الله تعالى : ( و اشهدوا ) فيقول قائل : لا أشهد و لا يجوز نقل أوأمر الله تعالى عن الوجوب إلى الندب الا بنص آخر أو بضرورة حس ، و كل هذا قول أبى سليمان . و جميع أصحابنا و طائفة من السلف و نستقصى ذلك في كتاب البيوع ان شاء الله تعالى 1199 - مسألة - و من لقى غريمه في بلد بعيد أو قريب و كان الدين حالا أو قد بلغ أجله فله مطالبته و أخذه بحقه و يجبره الحاكم على إنصافه عرضا كان الدين .أو طعاما .أو حيوانا .أو دنانير .أو دراهم كل ذلك سواء و لا يحل أن يجبر صاحب الحق على أن لا ينتصف الا في الموضع الذي تداينا فيه برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه و سلم ( مطل الغنى ظلم ) و أمره عليه السلام أن يعطى كل ذي حق حقه ، و من ادعى أنه لا يجوز أن يجبر على إنصافه الا حيث تداينا فقد قال : الباطل لانه قول لا دليل عليه لامن قرآن . و لا سنة . و لا رواية سقيمة . و لا قول صاحب1 - الزيادة من النسخة رقم 16 و قد أو جدت تكلفا في الكلام ( 2 ) هو في الصحيحين