1200 ان أراد الذى عليه الدين المؤجل ان يعجله قبل أجله بما قل أو كثر لم يجبر الذى له الحق على قبوله أصلا و دليل ذلك و بيان مذاهب علماء الفقه فى ذلك و سرد ادلتهم - شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1200 ان أراد الذى عليه الدين المؤجل ان يعجله قبل أجله بما قل أو كثر لم يجبر الذى له الحق على قبوله أصلا و دليل ذلك و بيان مذاهب علماء الفقه فى ذلك و سرد ادلتهم

و لا قياس . و لا رأى سديد ، ثم يقال له : ان كان التداين بالاندلس ثم لقيه بصين الصين ساكنا هنالك أو كلاهما أ ترى حقه سقط أو يكلف الذي عليه الحق هو و صاحب الحق النهوض إلى الاندس لينصفه هنا لك من مدين ، ثم لو طردوا قولهم للزمهم ان لا يجيزوا الانصاف الا في البقعة التي كانا فيها بأبدانهما حين التداين و هم لا يقولون هذا فنحن نزيدهم من الارض شبرا شبرا حتى نبلغهم إلى أقص العالم ، و لو حقق كل ذي قول قوله و حاسب نفسه بان لا يقول في الدين الا ما جاء به قرآن أو سنة لقل الخطأ و لكان أسلم لكل قائل ، و ما توفيقنا الا بالله العظيم 1200 - مسألة و ان أراد الذي عليه الدين المؤجل أن يعجله قبل أجله بما قل أو كثر لم يجبر الذي له الحق على قبوله أصلا ، و كذلك لو أراد الذي له الحق أن يتعجل قبض دينه قبل أجله بما قل أو كثر لم يجز أن يجبر الذي عليه الحق على ادائه سواء في كل ذلك الدنانير و الدراهم . و الطعام كله . و العروض كلها . و الحيوان فلو تراضيا على تعجيل الدين أو بعضه قبل حلول أجله أو على تأخيره بعد حلول أجله أو بعضه جاز كل ذلك و هو قول أبى سليمان . و أصحابنا ، و قال المالكيون : ان كان مما لا مؤنة في حمله و نقله أجبر الذي له الحق على قبضه و ان كان مما فيه مؤنة في حمله و نقله لم يجبر على قبوله قبل محله قال أبو محمد : و هذا قول في غاية الفساد ، أول ذلك انه قول بلا برهان لا من قرآن .

و لا سنة . و لا إجماع . و لا قول صاحب لا مخالف له . و لا قياس . و لا رأى سديد ، و الثاني أن شرط الاجل قد صح بالقرآن و السنة فلا يجوز إبطال ما صححه الله تعالى ، و الثالث أنهم أبطلوا هذا الشرط الصحيح الذي أثبته الله تعالى في كتابه و أجاز و الشروط الفاسدة التي أبطلها الله تعالى في كتابه كمن اشترط لامرأته ان كل إمرأة يتزوجها عليها فهي طالق ، و كل سرية يتخذها عليها فهي حرة و أن لا يرحلها عن دارها فان فعل فأمرها بيدها ، و احتجوا ههنا برواية مكذوبة ( و هي المسلمون عند شروطهم ) فهلا احتجوا بها اذ هى عندهم صحيحة في إنفاذ شرط التأجيل المسمى بالدين فتأملوا هذه الامور تروا العجب ، و الرابع أنهم احتجوا في هذا بعمر . و عثمان فيما روى عنهما في القضاء بقبول تعجيل الكتابة قبل أجلها و قد أخطأوا في هذا من وجوه ، أولها أنه لا حجة فيمن دون رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و الثاني أنه انما جاء ذلك عن عمر . و عثمان في الكتابة خاصة فقاسوا عليها سائر الديون و هم مقرون بان حكم الكتابة مخالف لحكم الديون في جواز الحمالة و غير ذلك ، و الثالث أنه قد خالف عمر . و عثمان في ذلك أنس فلم يرتعجيل الكتابة قبل أجلها ، و الرابع انهم خالفوا عمر . و عثمان في مئين من القضايا ، منها إجبار عمر سادات ( م 11 ج 8 المحلى )

/ 524