1201 القرض جائز فى الجوارى و العبيد و الدواب والدور و الأَرضين و غير ذلك و برهان ذلك مفصلا - شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1201 القرض جائز فى الجوارى و العبيد و الدواب والدور و الأَرضين و غير ذلك و برهان ذلك مفصلا

العبيد على كتابتهم بالضرب اذ طلب العبيد ذلك و غير هذا كثير ، فمن الباطل ان يكون قولهما حجة في موضع حجة في آخر ، و الخامس انهم قد خالفوا عمر . و عثمان في هذه القضيه نفسها لانه جاء عنهما وضع الكتابة في بيت المال ثم يعطى السيد في كل نجم حقه فظهر فساد هذا القول و بالله تعالى التوفيق ، و قدموه بعضهم بالخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ( ما جاءك من هذا المال و أنت مشرف و لا سائل فخذه و ما لا فلا تتبعه نفسك ) قال أبو محمد : و هذا تحريف منهم للكلم عن مواضه لان هذا الخبر انما هو في العطاء المبتدأ الذي نهينا عن السوأل فيه عن ضرورة أو بغير سلطان و لا في الحقوق الواجبة الواجب السوأل عنها و طلبها أو الابراء منها لله تعالى قال أبو محمد : وليت شعري أى فرق بين إرادة الذي عليه الحق تعجيل ما عليه قيل أجله مع ا باية الذي له الحق من ذلك و بين إرادة الذي له الحق تعجيل ما له قبل أجله مع ا باية الذي عليه الحق من ذلك ؟ اذ أوجبوا الواحد و منعوا الآخر ، فان قالوا : ان الذي عليه الحق يريدان يبرأ مما عليه قلنا لهم : و الذى له الحق يريد أن يبرئ الذي عليه الحق مما عليه ، فان قالوا : ليس يريد ذلك الذي عليه الحق الا إلى أجله قلنا لهم : و يريد ذلك الذي له الحق الا إلى أجله 1201 - مسألة - و القرض جائز في الجواري . و العبيد . و الدواب . و الدور .

و الارضين و غير ذلك لعموم قوله تعالى : ( إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ) فعم تعالى و لم يخص فلا يجوز التخصيص في ذلك بالرأي الفاسد بغير قرآن . و لا سنة ، و قولنا في هذا هو قول المزني . و أبى سليمان . و محمد بن جرير . و أصحابنا ، و منع من ذلك أبو حنيفة .

و مالك . و الشافعي في الجواري خاصة و ما نعلم لهم حجة أصلا لا من قرآن . و لا من سنة .

و لا من رواية سقيمة . و لا من قول صاحب . و لا من إجماع . و لا من قياس . و لا من رأى سديد الا أن بعضهم قال : لا يجوز ذلك لانه يطؤها ثم يردها اليه فيكون فرجا معا را قال أبو محمد : أما قولهم : يطؤها ثم يردها عليه فهم يوجبون هذا نفسه في التي يجد بها عيبا ، فان ادعوا إجماعا قلنا : كذبتم قد صح عن على . و شريح المنع من الرد بالعيب بعد الوطء ثم لو صح لهم انه إجماع للزمهم لانهم أصحاب قياس أن يقيسوا ما اختلف فيه على ما يزعمون أنه اتفق عليه فهذا أصلهم في القياس فانى بدا لهم عنه ، ثم نقول لهم : فإذا وطئها ثم ردها فكان ماذا ؟ وطئها بحق بنص القرآن قال تعالى : ( و الذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم ملومين فمن ابتغي وراء ذلك فاولئك هم العادون ) ثم ان ردها ردها بحق لانه أدى ما عليه فانتقلت من حق إلى حق ،

/ 524