بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و ليلته و الضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة ( 1 ) ) و كان عليه السلام يأكل الهدية و قال عليه السلام : ( لو أهدى إلى ذراع لقبلت ( 2 ) رويناه من طريق شعبة عن الاعمش عن أبى حازم عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم ، فهذا عموم لم يخص عليه السلام من ذلك غريما من غيره و قالت طائفة : لا يجوز قبول هديته و لا النزول عنده و لا أكل طعامه صح عن ابن عباس إذا أسلفت رجلا سلفا فلا تقبل منه هدية قراع و لا عارية ركوب دابة ( 3 ) و انه استفتاه رجل فقال له : أقرضت سما كاخمسين درهما و كان يبعث إلى من سمكه فقال له ابن عباس : حاسبه فان كان فضل فرد عليه و ان كان كفا فافقا صصه ، و صح عن عبد الله .ابن سلام انه قال : إذا كان لك على رجل مال فأهدى لك حملة من تبن ( 4 ) فلا تقبلها فانها ربا اردد عليه هديته أو اثبه ، و صح عن ابن عمر انه سأله سائل ؟ فقاله له : أقرضت رجلا فأهدى لي هدية فقال : اثبه أو أحسبها له مما عليه أو اردد ها عليه و عن علقمة نحو هذا و احتجوا فقالوا : هو سلف جر منفعة ، و صح النهى عن هذا عن ابن سيرين .و قتادة . و النخعى قال أبو محمد : أما هؤلاء الصحابة رضى الله عنهم فلا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم و قد خالفوا ابن عمر . و ابن عباس في مئين من القضايا و قد جاء خلافهم عن غيرهم روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن يونس بن عبيد . و خالد الحذاء كلاهما عن محمد بن سيرين ان أبى بن كعب تسلف من عمر بن الخطاب عشرة آلاف فبعث اليه أبى من ثمره و كانت تبكر و كان من أطيب ثمر أهل المدينة فردها عليه عمر فقال له : أبى بن كعب : لا حاجة لي بما منعك طيب ثمرتى فقبلها عمر ، و قال : انما الربا على من أراد أن يربى و ينسئ و به إلى سفيان عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي و ذكر نهى علقمة عن أكل المراء عند من له عليه دين فقال إبراهيم : الا أن يكون معروفا كان يتعاطيانه قال أبو محمد : قول عمر بن الخطاب هو الحق لقول النبي صلى الله عليه و سلم : ( انما الاعمال بالنيات و لكل امرئ ما نوى ) و لو كانت هدية الغريم و الضيافة منه حراما أو مكروها لما أغفل الله تعالى بيانه على لسان رسوله صلى الله عليه و سلم ( و ما كان ربك نسيا ) فاذ لم ينه تعالى عن 1 - هو في صحيح البخارى ، و الجائزة - و تسمى الجيزة - هى قدر ما يجوز به المسافر من منهل إلى منهل ، و قال الخطابي : معناه انه إذا نزل به الضيف أن يتحفه و يزيده في البر على ما بحضرته يوما و ليلة ، و فى اليومين الاخيرين يقدم له ما يحضره فإذا مضى الثلاث فقد قضى حقه فما زاد عليها مما يقدمه له يكون صدقه ( 2 ) الحديث في صحيح البخارى ج 7 ص 44 بأطول من هذا ( 3 ) في النسخة رقم 16 ( و لا تجزيه ركوب دابة ) ( 4 ) في نسخة ( جملة من تين )