* كتاب الرهن * 1208 لا يجوز اشتراط الرهن الا فى البيع الى أجل مسمى فى السفر خاصة أو فى القرض الخ و برهان ذلك - شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* كتاب الرهن * 1208 لا يجوز اشتراط الرهن الا فى البيع الى أجل مسمى فى السفر خاصة أو فى القرض الخ و برهان ذلك

ذلك فهو حلال محض الا ما كان عن شرط بينهما ، و أما قولهم انه سلف جر منفعة فكان ماذا ؟ أين وجدوا النهى عن سلف جر منفعة ؟ فليعلموا الآن أنه ليس في العالم سلف الا و هو يجر منفعة و ذلك انتفاع المسلف بتضمين ماله فيكون مضمونا تلف أو لم يتلف مع شكر المستقرض إياه و انتفاع المستقرض بمال غيره مدة ما فعلى قولهم كل سلف فهو حرام و فى هذا ما فيه ، و بالله تعالى التوفيق ، تم كتاب القرض و الحمد [ وصلى الله على محمد و آله ] ( 1 ) كتاب الرهن 1208 - مسألة - لا يجوز اشتراط الرهن الا في البيع إلى أجل مسمى في السفر أو في السلم إلى أجل مسمى في السفر خاصة أو في القرض إلى أجل مسمى في السفر خاصة مع عدم الكاتب في كلا الوجهين برهان ذلك ان اشتراط الرهن شرط و قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل و ان كان مائة شرط من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له ) ، و قال عز و جل : ( اذ تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) إلى قوله تعالى : ( و ان كنتم على سفر و لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ) فههنا يجوز اشتراط الرهن حيث أجازه الله تعالى ، و الدين إلى أجل مسمى لا يعدو ان يكون بيعا .

أو سلما .

أو قرضا فهذه الوجوه يجوز فيها اشتراط التأجيل لورود النصوص بوجوه في السلم و جوازه في القرض . و البيع و لا يجوز فيما عدا ذلك أصلا لانه لم يأت في شيء من المعاملات سوى ما ذكرنا نص بجواز اشتراط التأجيل فهو شرط ليس في كتاب الله عز و جل فهو باطل ، و صح عن مجاهد أنه لا يجوز الرهن إلا في السفر ، و أما الحضر فلما رويناه من طريق البخارى نا مسدد نا عبد الواحد - هو ابن زياد - حدثه الاعمش نا إبراهيم ناالاسود عن عائشة أم المؤمنين [ رضى الله عنها ] ( 2 ) ( أن النبي صلى الله عليه و آله اشترى من يهودى طعاما إلى أجل و رهنه درعه ) و من طريق محمد بن المثنى حدثني عثمان بن عمر نا هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس قال : و الله لقد مات رسول الله صلى الله عليه و آله و ان درعه لمرهونة عند رجل من اليهود بعشرين صاعا من شعير أخذها طعاما لاهله فان قيل : قد روى أنس أن النبي صلى الله عليه و آله أخذ شعيرا من يهودى بالمدينة و رهنه درعه و ليس فيه ذكر


1 - الزيادة من النسخة رقم 14 ( 2 ) الزيادة من صحيح البخارى ج 3 ص 233 ، و فى بعض ألفاظ الحديث تقديم و تأخير و فى جزء 3 ص 284 بلفظه

/ 524