1210 رهن المرء حصته من شىء مشاع مما ينقسم أولا ينقسم عند الشريك فيه و عند غيره جائز و برهان ذلك - شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1210 رهن المرء حصته من شىء مشاع مما ينقسم أولا ينقسم عند الشريك فيه و عند غيره جائز و برهان ذلك

1209 لا يجوز الرهن الا مقبوضا فى نفس العقد و دليل ذلك

أجل قلنا : و لا فيه اشتراط الرهن و نحن لا نمنع من الرهن بغير أن يشترط في العقد لانه تطوع من الراهن حينئذ و التطوع بما لم ينهه عنه حسن ، فان ذكر حديث أبى رافع في بعثة النبي صلى الله عليه و سلم إياه إلى يهودى ليسلفه طعاما لضيف نزل به فأبى إلا برهن فرهنه درعه ، فهذا خبر انفرد به موسى بن عبيد الربذى و هو ضعيف ضعفه القطان . و ابن معين .

و البخارى . و ابن المديني ، و قال أحمد بن حنبل : لا تحل الرواية عنه 1209 - مسألة - و لا يجوز الرهن إلا مقبوضا في نفس العقد لقول الله تعالى : ( فرهان مقبوضة ) ، و قال قوم : ان شرطه أن يجعل الرهن عند ثقة فهو جائز و هو قول إبراهيم النخعي . و الشعبى . و عطاء و به يقول أبو حنيفة : و مالك . و الشافعي ، و قال آخرون : لا يجوز هذا و ليس هو قبضا كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر . و سفيان الثورى قال معمر : عن قتادة ، و قال سفيان : عن أشعث عن الحكم ثم اتفق قتادة . و الحكم على أن الرهن إذا كان على يدى عدل فليس مقبوضا قال سفيان : و هو قول ابن أبى ليلي و به يقول أبو سليمان . و أصحابنا ، و صح أيضا عن الحارث العكلى من طريق هشيم عن المغيرة عنه قال أبو محمد : انما ذكر الله تعالى القبض في الرهن مع ذكره المتداينين في السفر إلى أجل عند عدم الكاتب و انما أقبض رسول الله صلى الله عليه و آله الدرع الذي له الدين فهو القبض الصحيح ، و أما قبض صاحب الدين فلم يأت به نص و لا إجماع ، و اشتراط أن يقبضه فلان لا صاحب الدين شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل 1210 - مسألة - و رهن المرء حصته من شيء مشاع مما ينقسم أو لا ينقسم عند الشريك فهي و عند غيره جائز لان الله تعالى قال : ( فرهن مقبوضة ) و لم يخص تعالى مشاعا من مقسوم ( و ما كان ربك نسيا ) و هو قول عثمان البتى . و ابن أبى ليلي . و مالك . و عبيد الله بن الحسن .

و سوار بن عبد الله . و الشافعي . و أبى ثور . و أبى سليمان . و غيرهم ، و قال أبو حنيفة .

و أصحابه : لا يجوز رهن المشاع كان مما ينقسم أو مما لا ينقسم لا عند الشريك فيه و لا عند غيره ، و أجازوا أن يرهن اثنان أرضا مشاعة بينهما عند إنسان واحد ، و منعوا من أن يرهن المرء أرضه عند اثنين داينهما دينا واحدا في صفقة واحدة ، و هذا تخليط ناهيك به ، أول ذلك انه قول لا نعلم أحدا قاله قبلهم ، و الثاني أنه قول بلا دليل ، و الثالث أنهم تناقضوا فيه كما ذكرنا ، و أيضا فانهم لا يختلون في أن بيع المشاع جائز فيما ينقسم و ما لا ينقسم من الشريك و غيره . و منع أبو حنيفة من اجازة المشاع فيما ينقسم و ما لا ينقسم الا من الشريك فيه وحده فأجازه له ، و هذه تخاليط و مناقضات لا خفاء بها و ما نعلم لهم شيئا

/ 524