1213 منافع الرهن كلها لا تحاش منها شيئا لصاحبه الراهن له كما كانت قبل الرهن حاشا ركوب الدابة المرهونة و حاشا لبن الحيوانات المرهونة فانه لصاحب الرهن و دليل ذلك و سرد مذاهب علماء الأَمصار فى ذلك و ذكر حججهم و تحقيق المقام - شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1213 منافع الرهن كلها لا تحاش منها شيئا لصاحبه الراهن له كما كانت قبل الرهن حاشا ركوب الدابة المرهونة و حاشا لبن الحيوانات المرهونة فانه لصاحب الرهن و دليل ذلك و سرد مذاهب علماء الأَمصار فى ذلك و ذكر حججهم و تحقيق المقام

1212 الرهن جائز فى كل ما يجوز بيعه و برهان ذلك

1211 صفة القبض فى الرهن و غيره هو أن يطلق يده عليه فما كان مما ينقل نقله الى نفسه و ما كان مشاعا كان قبضه له كقبض صاحبه لحصته منع مع شريكه و لا فرق وما كان مما لا ينقل كالدور و الارضين اطلقت يده على ضبطه كما يفعل فى البيع و دليل ذلك

موهوا به الا أنهم قالوا : لا يصح القبض في المشاع ، و من قولهم : ان البيع لا يتم الا بالقبض و قد أجازوا البيع في المشاع فالقبض عندهم ممكن في المشاع حيث اشتهوا و هو البيع ، و القبض عندهم ممكن في المشاع حيث لم يشتهوا و هو الرهن ، و حسبنا الله و نعم الوكيل ، و يقال لهم : كما يقبض في البيع كذلك يقبض في الرهن و لا فرق 1211 - مسألة - وصفة القبض في الرهن و غيره هو أن يطلق يده عليه فما كان مما ينقل نقله إلى نفسه و ما كان مما لا ينقل كالدور و الارضين أطلقت يده على ضبطه كما يفعل في البيع و ما كان مشاعا كان قبضه له كقبض صاحبه لحصته منه مع شريكه و لا فرق ، و لو كان القبض لا يصح في المشاع لكان الشريكان فيه قابضين له و لو كانا قابضين له لكان مهملا لا يد لاحد عليه ، و هذا أمر يكذبه الدين و العيان ، أما الدين فتصرفهما فيه تصرف ذي الملك في ملكه ، و أما العيان فكونه عند كل واحد مدة يتفقان فيها أو عند من يتفقان على كونه عنده ، و بالله تعالى التوفيق 1212 - مسألة - و الرهن جائز في كل ما يجوز بيعه و لا يجوز فيما لا يجوز بيعه كالحر وأم الولد . و السنور . و الكلب . و الماء لانه وثيقة للمرتهن لينتصف ان مطل و لا يمكن الانتصاف للغريم الا مما يجوز بيعه و بالله تعالى نتأيد 1213 - مسألة - و منافع الرهن كلها لا تحاشى منها شيئا لصاحبه الراهن له كما كانت قبل الرهن و لا فرق حاشا ركوب الدابة المرهونة و حاشا لبن الحيوان المرهون فانه لصاحب الرهن كما ذكرنا إلا ان يضيعهما فلا ينفق عليهما و ينفق على كل ذلك المرتهن فيكون له حينئذ ركوب الدابة و لبن الحيوان بما أنفق لا يحاسب به من دينه كثر ذلك أم قل برهان ذلك قول الله تعالى : ( و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) و قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إنه دماء كم و أموالكم عليكم حرام ) و حكم عليه السلام بانه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه و ملك الشيء المرتهن باق لراهنه بيقين و بإجماع لا خلاف فيه ، فاذ هو كذلك فحق الرهن الذي حدث فيه للمرتهن و لم ينقل ملك الراهن عن الشيء المرهون لا يوجب حدوث حكم في منعه ما للمرء ان ينتفع به من ماله بغير نص بذلك ، فله الوطء .

و الاستخدام . والمؤاجرة . و الخياطة . و أكل الثمرة الحادثة . و الولد الحادث . و الزرع .

و العمارة . و الاصواف الحادثة . و السكنى . و سائر ما للمرء في ملكه الا كون الرهن في يد المرتهن فقط بحق القبض الذي جاء به القرآن و لا مزيد و أما الركوب و الاحتلاب خاصة لمن أنفق على المركوب و المحلوب فلما روينا من ( م 12 ج 8 المحلى )

/ 524