شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ممن رهنه له غنمه و عليه غرمه ( 1 ) و قالوا : قد أجمع الصحابة على تضمين الرهن و المرتهن أمين فيما زاد من قيمة الرهن على قيمة دينه قال أبو محمد : أما قولهم : ان المرتهن أمين فيما فضل من قيمة الرهن على قيمة دينه فدعوى فاسدة و تفريق بلا دليل و ما هو الا أمين في الكل أو أمين في الكل ، و أما قولهم : أجمع الصحابة على تضمين الرهن فقول جروا فيه على عادتهم الخفيفة على ألسنتهم من الكذب على الصحابة بلا مؤنة ، و يا للمسلمين هل جاء في هذا كلمة عن أحد من الصحابة إلا عن عمر . و على . و ابن عمر فقط ، فأما عمر فلم يصح عنه ذلك لانه من رواية عبيد بن عمير و عبيد لم يولد الا بعد موت عمر أو أدركه صغيرا لم يسمع منه شيئا : و أما ابن عمر فلا يصح عنه لا نه من رواية إبراهيم بن عمير عنه و هو مجهول ، و قد روى عنه يترادان الفضل ، و أما على فمختلف عنه في ذلك و أصح الروايات عنه إسقاط التضمين فيما أصابته جائحة كما أوردنا آنفا ثم أعجب شيء دعواهم ان الصحابة أجمعوا على تضمين الرهن فان صح ذلك فهم قد خالفوا الاجماع لانهم لا يضمنون بعض الرهن و هو ما زاد من قيمته على قيمة الدين فهذا حكمهم على أنفسهم ، و أما الحديث الذي ذكروا فمرسل و لا حجة في مرسل ، ثم لو صح لما كان لهم فيه حجة أصلا لانه لا يدل على شيء من قولهم ، و لا تقسيمهم و انما مقتضاه لو صح هو ان قوله : لا يغلق الرهن ممن رهنه ، بضم الراء و كسر الهاء له غنمه و عليه غرمه فوجب ضمان الرهن على المرتهن و لا بد بخلاف قولهم ، و قوله : ( لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه و عليه غرمه ) ان كان أراد بصاحبه مالكه و هو الاظهر فهو يوجب أن خسارته منه و لا يضمنه له المرتهن ، و ان كان أراد بصاحبه المرتهن فهو يوجب ضمانه له بكل حال فصار حجة عليهم بكل وجه و بطل قولهم ، و نقول لهم في أى الاصول وجدتم شيئا واحدا رهنا كله عن دين واحد بعضه مضمون و بعضه أمانة و أنتم تردون السنن بخلافها بالاصول بزعمكم ثم تخالفونها جهارا بلا نص ، و أما من قال : يترادان الفضل فما نعلم لهم حجة أصلا الا أنه استحسان و كأنه لما كان الرهن مكان الدين تقاضا فيه و هذا رأى ، و الدين لا يؤخذ بالآراء ، و أما من قال ، ذهبت الرهون بما فيها فانهم احتجوا بخبر رويناه من طريق مصعب بن ثابت عن عطاء أن رجلا


1 - الحديث رواه ابن ماجة في سننه مختصرا ، قال العلامة ابن الاثير في النهاية : يقال غلق الرهن يغلق غلوقا إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه ، و المعنى أنه لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفكه صاحبه ، و كان هذا من فعل الجاهلية ان الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن فأبطله الاسلام

/ 524