مبسوط جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 3

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مشروعة خلفا عن الصوم و الجمع بين الخلف و الاصل لا يكون و هو خلف معقول بل هو ثابت بالنص في حق من لا يطيق الصوم فلا يجوز إيجابه في حق من يطيق الصوم و لا يجوز أن يجب باعتبار الولد لانه لا صوم على الولد فكيف يجب ما هو خلف عنه و لانه لا يجب في مال الولد و لو كان باعتباره لوجب في مال كنفقته و لتضاعف بتعدد الولد و اما الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم فانه يفطر و يطعم لكل يوم نصف صاع من حنطة .

و قال مالك لا فدية عليه قال لان أصل الصوم لم يلزمه لكونه عاجزا عنه فكيف يلزمه خلفه لان الخلف مشروع ليقوم مقام الاصل و لنا ان الصوم قد لزمه لشهود الشهر حتى لو تحمل المشقة و صام كان مؤديا للفرض و انما يباح له الفطر لاجل الحرج و عذره ليس بعرض الزوال حتى يصار إلى القضاء فوجبت الفدية كمن مات و عليه الصوم يوضحه ان الصوم لزمه لا باعتبار عينه بل باعتبار خلفه كالكفارة تجب على العبد لا باعتبار المال بل باعتبار خلفه و هو الصوم و الاصل فيه قوله تعالى و على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين جاء عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه و على الذين يطيقونه فلا يطيقونه فدية و قيل حرف لا مضمر فيه معناه و على الذين لا يطيقونه قال الله تعالى يبين الله لكم ان تضلوا أى لئلا تضلوا و جعل فيها رواسي أن تميد بكم أى لئلا تميد بكم ( قال ) و إذا أكل الصائم الطين أو الجص أو الحصاة متعمدا فعليه القضاء و لا كفارة عليه و قد بينا هذا و مراده طين الارض فأما إذا أكل الطين الارمنى تلزمه الكفارة رواه ابن رستم عن محمد رحمهما الله تعالى لان هذا مما يتداوى به فانه و الغاريقون سواء ( قال ) ابن رستم قلت لمحمد فان أكل من هذا الطين الذي يقلى و يؤكل قال لا أدري ما هذا و الصحيح أنه تلزمه الكفارة لانه يؤكل تفكها و يؤكل على سبيل التداوى فقد ينفع المرطوب ( قال ) و يكره للصائم مضغ العلك و لا يفطره لان مضغ العلك يدبغ المعدة و يشتهي الطعام و لم يأن له فهو اشتغال بما لا يفيد و الناظر اليه من بعد يظن أنه يتناول شيئا فيتهمه و لا يأمن أن يدخل شيئا منه حلقه فيكون معرضا صومه للفساد و لكن لا يفطره لان عين العلك لا تصل إلى حلقه حلقه انما يصل اليه طعمه و هذا إذا كان العلك مصلحا ملتئما فأما إذا لم يكن ملتئما فمضغه حتى صار ملتئما يفسد صومه لانه تتفتت أجزاؤه فيدخل حلقه مع ريقه ( قال ) و لا بأس بأن تمضغ المرأة لصبيها طعاما إذا لم تجد منه بدا لان الحال حال الضرورة و يجوز لها الفطر لحاجة فلان يجوز مضغ الطعام كان أولى فاما إذا كانت

/ 219