بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مشروعة خلفا عن الصوم و الجمع بين الخلف و الاصل لا يكون و هو خلف معقول بل هو ثابت بالنص في حق من لا يطيق الصوم فلا يجوز إيجابه في حق من يطيق الصوم و لا يجوز أن يجب باعتبار الولد لانه لا صوم على الولد فكيف يجب ما هو خلف عنه و لانه لا يجب في مال الولد و لو كان باعتباره لوجب في مال كنفقته و لتضاعف بتعدد الولد و اما الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم فانه يفطر و يطعم لكل يوم نصف صاع من حنطة .و قال مالك لا فدية عليه قال لان أصل الصوم لم يلزمه لكونه عاجزا عنه فكيف يلزمه خلفه لان الخلف مشروع ليقوم مقام الاصل و لنا ان الصوم قد لزمه لشهود الشهر حتى لو تحمل المشقة و صام كان مؤديا للفرض و انما يباح له الفطر لاجل الحرج و عذره ليس بعرض الزوال حتى يصار إلى القضاء فوجبت الفدية كمن مات و عليه الصوم يوضحه ان الصوم لزمه لا باعتبار عينه بل باعتبار خلفه كالكفارة تجب على العبد لا باعتبار المال بل باعتبار خلفه و هو الصوم و الاصل فيه قوله تعالى و على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين جاء عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه و على الذين يطيقونه فلا يطيقونه فدية و قيل حرف لا مضمر فيه معناه و على الذين لا يطيقونه قال الله تعالى يبين الله لكم ان تضلوا أى لئلا تضلوا و جعل فيها رواسي أن تميد بكم أى لئلا تميد بكم ( قال ) و إذا أكل الصائم الطين أو الجص أو الحصاة متعمدا فعليه القضاء و لا كفارة عليه و قد بينا هذا و مراده طين الارض فأما إذا أكل الطين الارمنى تلزمه الكفارة رواه ابن رستم عن محمد رحمهما الله تعالى لان هذا مما يتداوى به فانه و الغاريقون سواء ( قال ) ابن رستم قلت لمحمد فان أكل من هذا الطين الذي يقلى و يؤكل قال لا أدري ما هذا و الصحيح أنه تلزمه الكفارة لانه يؤكل تفكها و يؤكل على سبيل التداوى فقد ينفع المرطوب ( قال ) و يكره للصائم مضغ العلك و لا يفطره لان مضغ العلك يدبغ المعدة و يشتهي الطعام و لم يأن له فهو اشتغال بما لا يفيد و الناظر اليه من بعد يظن أنه يتناول شيئا فيتهمه و لا يأمن أن يدخل شيئا منه حلقه فيكون معرضا صومه للفساد و لكن لا يفطره لان عين العلك لا تصل إلى حلقه حلقه انما يصل اليه طعمه و هذا إذا كان العلك مصلحا ملتئما فأما إذا لم يكن ملتئما فمضغه حتى صار ملتئما يفسد صومه لانه تتفتت أجزاؤه فيدخل حلقه مع ريقه ( قال ) و لا بأس بأن تمضغ المرأة لصبيها طعاما إذا لم تجد منه بدا لان الحال حال الضرورة و يجوز لها الفطر لحاجة فلان يجوز مضغ الطعام كان أولى فاما إذا كانت